والجلود، وادعت هي ما يشبه أن يتزوج [1] به صدقت إن كان قيمته مثل ما يتزوج به فأقل؛ فإن ادعيا معًا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ورد إلى صداق المثل [2] .
قوله: (ولا كَلامَ لِسَفِيهَةٍ) أي: ويصير الكلام بين الزوج ووليها.
قوله: (ولَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ [3] لَزِمَا وقُدِّرَ طَلاقٌ بَيْنَهُمَا وكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) يشير بهذا إلى قول ابن شاس [4] : ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في يومين، وأقامت البينة عليهما لزما، وقدرنا تخلل [5] طلاق، ثم قال: وهل يقدر بعد المسيس، ويكون على الزوج أن يبين جريان [6] سقوط النصف بإظهار طلاق قبله، أو يقدر قبله [7] ، وعلى المرأة أن تبين وقوعه؛ ليستقر لها [8] ملك الكل؟ خلاف [9] .
قوله: (وَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ فَقَالَتْ أُمِّي، حَلَفَا، وعَتَقَ الأَبُ) يريد وحفظت [10] البينة عقده النِّكَاح ولم تحفظ على أيهما عقد فإن الشهادة ساقطة، ثم إن كان ذلك [11] قبل البناء تحالفا، وفسخ وعتق الأب؛ لأنه أقر أنه حر، سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء حلف [12] وعتق الأب بإقراره، فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معًا، وولاؤهما لها [13] ، وقاله المتيطي [14] ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا،
(1) في (ن) و (ن 2) : (تتزوج) .
(2) انظر: التوضيح: 4/ 248.
(3) قوله: (في عَقْدَيْنِ) ساقط من (ن) .
(4) في (ز 2) : (القاسم) .
(5) في (ن 1) و (ز 2) و (س) : (تحلل) .
(6) قوله: (جريان) ساقط من (ز 2) .
(7) في (ز 2) : (بعده) . وقوله: (أو يقدر قبله) ساقط من (ن) .
(8) قوله: (ليستقر لها) يقابله في (ز 2) : (ليستمر عليها) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 486.
(10) قوله: (وحفظت) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(12) في (ن) : (حلفت) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 481.
(14) انظر: التوضيح: 4/ 250.