قوله: (وتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ) المشهور أن الإجابة واجبة، وقال ابن القصار مستحبة [1] ، والأول مقيد كما قال [2] بما [3] إذا دعى [4] معينًا بأن يقول له الزوج [5] تأتي عندنا وقت كذا، أو يقول لشخص: ادع لي فلانًا، ونحو ذلك فإن قال: ادع لي من لقيت لم تجب الإجابة، لعدم التعيين.
قوله: (وإِنْ صَائِمًا) هكذا روي عن مالك [6] ، وقال أصبغ: ليس ذلك بالوكيد [7] ، ولا يبعد كون القولين مبنيين على وجوب الأكل وعدمه.
قوله: (إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى به ومُنكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ وصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ [8] يريد أن الوجوب مقيد بأمرين الأول: أَن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ومجالسته من الأراذل [9] والسفلة [10] الذين تزرى [11] مجالستهم، قاله ابن شاس، الثاني: أن لا يكون هناك منكر من فرش حرير، وصور في جدران المكان، أو في الساتر، [12] ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار [13] .
قوله: (لا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ) أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور، فلا يسقط الوجوب ونحوه في الجواهر.
قوله: (ولَوْ في ذِي هَيْئَةٍ) ونحوه في الجواهر، وروى ابن وهب لا ينبغي لذي الهيئة
(1) انظر: التوضيح: 4/ 256.
(2) في (ز 2) : (قاله) .
(3) قوله: (بما) ساقط من (ن 1) .
(4) في (ز 2) : (ادعى) ، وفي (ن 1) : (ادعو) .
(5) قوله: (الزوج) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 307.
(7) انظر: التوضيح: 4/ 256.
(8) في (ز 2) : (كجلدار) .
(9) في (ز 2) و (ن) : (الأرذال) .
(10) في (ن) : (السفهاء) .
(11) في (ز 2) : (يزري) . وفي (ن 1) و (ن 2) و (س) : (تزدري) .
(12) قوله: (من فرش حرير ... ) يقابله في (ن 2) : (على مثل جدران كالأصوار والحيطان والستائر) .
(13) انظر: عقد الجواهر: 2/ 487.