فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 3334

إلا أن يرضين بذلك، أي: فيجوز له.

قوله: (والزيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ، ولَيْلَةٍ) أي: ويجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا رضين به؛ لأنه من حقهن.

قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْضَيَا) أي: في المسائل الثلاث.

(المتن) وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا، وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلا وَطْءٍ، وَفِي مَنْعِ الأَمَتَينِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلانِ. وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ، فَلَهُ الْمَنْعُ لا لَهَا، ولا يخْتَصُّ ضَرَّتُهَا بِخِلافِ مِنْهُ، وَلَهَا الرُّجُوعُ. وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلَّا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ فَيُقْرِعُ. وَتَؤُوِّلَتْ بِالاِخْتِيَارِ مُطْلَقًا.

(الشرح) قوله: (ودُخُولُ حمَّامٍ بِهِما، وجَمْعُهُما في فِرَاشٍ ولَوْ بِلا وَطْءٍ) هو معطوف على الممنوع في قوله: (لا إن لم يرضيا) ، أي: فيمنع من ذلك، ومن دخول الحمام بزوجتيه، أو زوجاته، وقاله ابن سحنون، واختلف هل يجمعهما في فراش [1] من غير وطء، فمنع [2] مالك، وكرهه عبد الملك، واختلف في الإماء [3] فمنعه مالك، وقال مرة بكراهته [4] ، وإليه أشار بقوله: ولو بلا وطء [5] .

قوله: (وفي منع الأمتين وكراهته قولان) أي: وفي منع جمع الأمتين وكراهته، [6]

= النكاح، برقم 4781، ومسلم: 1/ 249، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ... ، من كتاب الحيض، برقم 309. ولفظه: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.

وأخرج مسلم آخر: 2/ 1084، في باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، من كتاب الرضاع، برقم: 1462. ولفظه: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها ...

(1) زاد بعده في (ن) : (واحد) .

(2) في (ن) : (فمنعه) .

(3) قوله: (فمنع مالك ... واختلف في الإماء) ساقط من (ز 2) .

(4) انظر: التوضيح: 4/ 260.

(5) قوله: (ولو بلا وطء) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .

(6) زاد بعده في (ن) : (في فراش واحد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت