وقال ابن الماجشون لا بأس به [1] .
قوله: (وإِنْ وَهَبَتْ نَوْبتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ المَنعُ لا لَهَا ولا يخْتَصُّ [2] ضرتها، بِخِلافٍ مِنْهُ) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع [3] من ذلك؛ إذ قد يكون له [4] غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدمًا [5] فإذا كن أربعًا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدمًا وعلي الأول يكون القسم من [6] أربع يجعل [7] للموهوبة يومين وللباقيتين يومًا يومًا.
قوله: (ولَهَا الرُّجُوعُ) أي: في الوجهين جميعًا [8] ؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة [9] .
قوله: (وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلا [10] في الْغَزْوِ وَالْحجِّ فَيقْرعُ) [11] هذا هو المشهور قاله في الذخيرة [12] ؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك [13] ، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقًا، وعنه أنه يختار مطلقًا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم [14] ، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط [15]
(1) انظر: التوضيح: 4/ 260.
(2) في (س) : (تخص) .
(3) في (س) و (ن) : (يمنع) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ز 2) .
(5) زاد بعده في (ن) : (وكذلك يصير عدما إذا وهبت نوبتها لضراتها كلهن) .
(6) في (ن) : (بين) .
(7) في (ز 2) : (يحصل) .
(8) في (ن) : (معًا) .
(9) قوله: (يدركها فيه الغيرة) يقابله في (ن) : (يذكرها فيها الغيرة) .
(10) في (ن) : (لا) .
(11) زاد بعده في (ن) : (أي) .
(12) انظر: الذخيرة: 4/ 464.
(13) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 613.
(14) انظر: المدونة: 2/ 189 و 190.
(15) انظر: التوضيح: 4/ 265.