فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 3334

جعل [1] غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض وسيأتي، وضرب بعوض، وهو هذا وظاهره كان ذلك قبل البناء أو بعده، زاد على الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة [2] : المبارئة التي تبارئ [3] زوجها قبل البناء، والمختلعة التي تختلع من كل [4] الذي لها، والمفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها وكذلك المصالحة، انظر الكلام على ذلك في الكبير [5] .

قوله: (وَبِلَا حَاكَمٍ) يريد أنه [6] لا يحتاج فيه إلى حكم حاكمٍ، وهو ظاهر.

قوله: (وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا) أي: من غير الزوجة؛ فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج عن [7] إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من [8] غيرها، ونحوه في المدونة [9] ، وذكر فيها أن من شرط الْمُلْتَزِم للعوض أن يكون أهلًا لالتزام المال زوجة كانت أو غيرها [10] ، وإليه أشار بقوله: (إِنْ تَاهَلَ) أي: تأهل [11] للتبرع، وبه احترز عمن [12] ذكره في قوله: (لا مِنْ صَغِيرةٍ وسَفِيهَةٍ وذِي رِقٍّ ورَدَّ المَالَ وبَانَتْ [13] أي: فلا يلزم واحدة منهن ما التزمته من العوض، ويرده الزوج إن قبضه. قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنًا [14] .

(1) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (ولهذ عل) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 249.

(3) في (ن 2) : (تبرئ) .

(4) زاد بعده في (ن) : (مال) .

(5) قوله: (انظر الكلام على ذلك في الكبير) زيادة من (ز 2) .

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .

(7) في (ن) : (على) .

(8) قوله: (من) ساقط من (س) و (ن 1) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 253.

(10) انظر: المدونة: 2/ 253.

(11) قوله: (أي: تأهل) يقابله في (ن) : (أن يكون أهلا) .

(12) في (ن) : (عن) .

(13) قوله: (ورَدَّ المَالَ وبَانَتْ) يقابله في (ن 1) : (ونابت) .

(14) انظر: المدونة: 2/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت