المرأة العبد الآبق في مقابلة الزيادة وهي معلومة، في مقابل وفي مقابلة [1] العصمة وهي مجهولة القيمة، فيجعل نصف العبد للعصمة والنصف الآخر للزيادة، فما قابل الزيادة [2] ينتقض؛ لأنه بيع فاسد، والعصمة وما قابلها [3] من العبد خلع فيمضي كما لو وقع الخلع على نصف العبد الآبق من غير زيادة، هذا معنى ما ذكره وهو قول ابن القاسم [4] . وقال محمد: إنما يكون له من العبد ما زاد على ما أعطاها بتقويمه بعد أن يوجد [5] .
(المتن) وَعُجِّلَ الْمُؤَجَّلُ بِمَجْهُولٍ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِقِيمَتِهِ، ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ إِلَّا لِشَرْطٍ، وَقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ، وَالْحَرَامُ كَخَمْرٍ، وَمَغْصُوبِ، وَإِنْ بَعْضًا، وَلا شَيءَ لَهُ، كَتَأخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ، وَخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا، وَتَعْجِيلِهِ لَهَا مَا لا يَجِبُ قَبُولُهُ، وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ أَوْ لا؟ تَأَوِيلانِ. وَبَانَتْ وَلَوْ بلا عِوَضٍ نُصَّ عَلَيْهِ، أَوْ على الرَّجْعَةِ، كَإِعْطَاءِ مَالٍ فِي الْعِدَّةِ على نَفْيِهَا، كَبَيْعِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. وَالْمُخْتَارُ نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا.
(الشرح) قوله: (وعُجِّلَ المُؤَجَّلُ بِمَجْهُولٍ) أي: بأجل مجهول. قال في المدونة: وإنْ خالعها على مالٍ إلي أجلٍ مجهولٍ [6] كان حالًّا كمن باع إلي أجلٍ مجهول فالقيمة [7] فيه حالة مع فوات [8] السلعة [9] .
واختلف هل يلزمها عين [10] ما وقع عليه الخلع حالًّا، واعترض بأنه ظلم
(1) قوله: (وفي مقابلة) زيادة من (ن 2) .
(2) قوله: (فما قابل الزيادة) ساقط من (ز 2) .
(3) قوله: (وما قابلها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (وما قابل العصمة) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 498.
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 310.
(6) قوله: (مجهولٍ) ساقط من (ن 1) .
(7) في (ن) : (فإن القيمة) .
(8) في (ن) : (فوت) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 242.
(10) قوله: (عين) ساقط من (ن) ، وفي (ن 1) و (ن 2) : (غير) .