بالمرأة [1] إذ لم تلتزمه [2] حالًّا، أو إنما يلزمها [3] قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع [4] ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضًا بقيمته) .
قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة [5] . بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها [6] بدراهم طيبة قال [7] : ولو اشترطت عليه [8] أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى [9] قوله: (إلا لشرط) .
قوله: (وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة [10] ، وحكي عن [11] ابن عبد الحكم [12] : أنه يرجع بخلع المثل [13] . وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو [14] المشهور [15] .
قوله: (والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا
(1) في (ن) : (فالمرأة) .
(2) في (ن) : (يلزمها) .
(3) قوله: (أو إنما يلزمها) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (وإنما تلزمها) .
(4) في (ن) : (تدفع) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 243.
(6) في (ن) و (ن 2) : (خالعها) .
(7) قوله: (قال) ساقط من (ن 1) .
(8) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (معنى) زيادة من (س) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 243.
(11) قوله: (عن) ساقط من (ن) .
(12) هكذا وردت في (س) ، وفي بقية النسخ: (ابن عبد السلام) ، وفي التوضيح: وحكي ابن عبد السلام عن ابن عبد الحكم أنه يرجع بخلع المثل.
(13) انظر: التوضيح: 4/ 295.
(14) قوله: (هو) ساقط من (ن) .
(15) انظر: التوضيح: 4/ 295.