فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 3334

خلاف فيه.

قوله: (وإِنْ بَعْضًا) أي: ولا فرق بين كون العوض حرامًا كله، أو بعضه حرًاما [1] وبعضه حلالًا، كما لو خالعها على خمرٍ وسلعةٍ.

قوله: (ولا شَيءَ لَهُ) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام؛ بل يكسر [2] الخمر ويقتل الخنزير وَيرَدُّ المغصوب إلى ربِّه، ولا يلزم المرأة في مثل ذلك شيء.

قوله: (كَتَأْخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ وخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا) يعني أي [3] : وكذلك لا يجوز الخلع على أن تؤخر دينًا لها على زوجها. يريد: وقد حلَّ ولا شيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن من أخَّرَ ما عجَّل لها [4] يعد مسلفًا [5] فصارت مسلفة، وازدادت [6] العصمة، وكذلك إذا خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه [7] إسقاط حقِّ الله تعالى وهو لا يجوز.

قوله: (وتَعْجِيلِهِ لها مَا لا يَجِبُ قَبُولُهُ) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجِّل لها دَيْنًا عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب: حُطَّ [8] الضمانَ وأزِيدُك.

قوله: (وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ أَوْ لَا؟ تَأوِيلَانِ) إشارة [9] إلى ما وقع في المدونة واختلاف [10] الأشياخ في تأويلها، قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دَيْنٌ مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله [11] جاز الخلع وَرُدَّ الدَّيْنُ إلى أجله، فحملها

(1) قوله: (أو بعضه حرامًا) ساقط من (ن) .

(2) في (ن) و (ن 2) : (يهرق) .

(3) قوله: (أي) ساقط من (ن) .

(4) قوله: (لها) زيادة من (س) و (ن 1) ، وقوله: (مما عجَّل لها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (ما وجب له) .

(5) في (ن 1) : (سلف) .

(6) في (ن 2) : (فين زادات) .

(7) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ن) .

(8) زاد بعده في (ن) : (عني) .

(9) زاد بعده في (ن) : (منه) .

(10) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (واختلف) .

(11) في (ن) : (حلوله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت