فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 3334

ولا يرثها [1] . واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق، وهو قول ابن المواز [2] ، أو إنما يُرَدُّ منه ما [3] زاد على قدر ميراثه منها، فأمَّا على قدر ميراثه منها [4] وأقل؛ فذلك جائز، ولا يتوارثان، وهو قول ابن القاسم وابن نافع [5] ، وإلى هذين أشار بالتأويلين [6] ، قال ابن القاسم في الموازية [7] : ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت [8] .

وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب للتهمة، وصوب اللخمي [9] وغيره الأول، واختلف أيضًا هل يوقف قدر الميراث إلى الموت -وهو قول ابن نافع في المدونة- أو يعجل قولان [10] ، واختلف في ذلك قول أصبغ، وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق [11] ؛ أي فعلى أن المعتبر يوم الخلع يعجل، وعلى أنه يوم الموت يوقف، ولهذا جعله الشيخ داخلًا في التأويلين [12] ، وقيل يمضي خلعها مطلقًا ولو كان أكثر من ميراثه، ورواه ابن وهب عن مالك، وعنه أن له خلع المثل [13] . وقال عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إن حمله [14] ثلثها [15] .

(1) انظر: المدونة: 2/ 254.

(2) انظر: التوضيح: 4/ 284.

(3) قوله: (منه ما) يقابله في (ن) : (منه قدر ما) .

(4) قوله: (فأما على قدر ميراثه منها) ساقط من (ز 2) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 254.

(6) قوله: (وإلى هذين أشار بالتأويلين) يقابله في (ن 2) : (وإلى هذين القوينِ أشار بقوله تأويلان) ، وفي (ن) : (وإلى هذين القولين أشار بالتأويلين) .

(7) في (ن) : (المدونة) .

(8) انظر: التوضيح: 4/ 284.

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2554، وما بعدها.

(10) انظر: المدونة: 2/ 254.

(11) انظر: التوضيح: 4/ 284.

(12) في (ن 2) : (التأويل) .

(13) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 296.

(14) في (ن) : (حملته) .

(15) انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، ص: 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت