فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 3334

قوله: (أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ) أي: وكذلك يَرُدُّ ما أخذ منها إذا خالعها عليه، ثم ظهر أن [1] به [2] أحد العيوب الأربعة: [3] الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج؛ لأنها كانت قادرة على فراقه بدون عِوَض وهو المشهور، وبه قال في المدونة [4] ، وقال محمد: لا يَرُدُّ ذلك [5] ، واحترز بقوله: (بِهِ) [6] مما إذا كان العيب بالمرأة، فإن الزوج لا يرد ذلك، قاله في المدونة، وزاد: لأن له أن يقيم معها على النكاح [7] .

قوله: (أَوْ قَالَ: إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثا لَا إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلاثًا، وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ) أي: وكذلك يَرُدُّ لها ما أخذ منها إذا قال: إن خالعتك فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم خالعها على شيءٍ أخذه منها، ويمضي الطلاق الثلاث، وهو مذهب المدونة [8] ؛ لأنه علَّق ذلك على وقوع الخلع وأجرى فيها [9] . اللخمي قولًا بعدم الردِّ من مسألة السيد يقول لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ على القول الشاذ، أنه لا يعتق بالبيع كما سيأتي، أمَّا إن قال: إن خالعتك فأنتِ طالق [10] ولم يقيد ذلك بثلاث ولا غيرها، فإنه لا يَرُدُّ شيئًا كما نبَّه عليه. قال في المدونة [11] : وتلزمه طلقتان [12] واحدة بالخلع وأخرى باليمين، وخرج اللخمي قولًا بلزوم طلقة فقط من الشاذ فيمن أتبع الخلع طلاقًا، أو قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق [13] ، وسيأتي الفرق في موضعه.

(1) قوله: (أن) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (أن به) يقابله في (س) : (أنه) .

(3) زاد بعده في (ن) : (من) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 250.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 533.

(6) قوله: (بِهِ) ساقط من (ن) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 250.

(8) انظر: المدونة: 2/ 250.

(9) في (ن 2) : (فيه) .

(10) قوله: (فأنت طالق) ساقط من (ز 2) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 247.

(12) قوله: (وتلزمه طلقتان) يقابله في (ن) : (ويلزمه طلقة) .

(13) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ن 1) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2542 و 2543.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت