فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 3334

قوله: (وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ) يريد أن الزوج يجوز له أن يخالع امرأته الحامل على [1] أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعته، وهو مراده بـ (مدة رضاعه) .

قوله: (فَلا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ) هكذا قال مالك في المبسوط، وقال ابن القاسم وعبد الملك والمغيرة: لها نفقة الحمل [2] . واختاره اللخمي، وإنما قيدنا كلامه هنا [3] بكون المرأة حاملًا؛ لذكره إسقاط نفقة الحمل.

قوله: (وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ) يريد أن الرجل إذا خالع زوجته على أن تنفق عليه [4] نفسه أو [5] على الولد بعد الحولين أو على غيره؛ فإن تلك النفقة لا تلزم، وتسقط عن المرأة، وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها وهو مذهب المدونة [6] ؛ خلافًا للمخزومي والمغيرة وعبد الملك وأشهب وابن نافع وسحنون [7] ، وصوبه جماعة من [8] الأشياخ، حتى قال ابن لبابة: إن العمل [9] على خلاف قول ابن القاسم؛ لأن الغرر في الخلع جائز، وقال زياد [10] عن مالك: يجوز في العامين وما قاربهما لا فيما كثر، وقال أصبغ: يكره ابتداء [11] فإن وقع مضى [12] .

قوله: (وَزَائِدٌ شُرِطَ) أي: إذا شرط عليها أن تكفل ولده مدة بعد فطامه، فإن ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أم بعدت [13] .

(1) قوله: (على) ساقط من (ز 2) .

(2) انظر: المنتقى: 5/ 302، والتوضيح: 4/ 300.

(3) قوله: (كلامه هنا) يقابله في (س) : (كلا) ، وقوله (هنا) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

(4) في (ن 2) : (على) .

(5) قوله: (عليه نفسه أو) يقابله في (ن 1) : (على نفسها و) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 248 و 249.

(7) زاد بعده في (ن) : (لا تسقط) .

(8) قوله: (من) زيادة من (ن 1) .

(9) في (س) : (الحق) ، وفي (ن) و (ز 2) و (س) : (الخلع) .

(10) في (ز 2) : (ابن زياد) .

(11) قوله: (ابتداء) زيادة من (ز 2) .

(12) انظر: التوضيح: 4/ 298.

(13) انظر: التوضيح: 4/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت