فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (أَوْ قَالَ بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ في الحالِ) أي: فإنَّ الألف يلزمها ويقع الطلاق [1] ، وقاله ابن شاس [2] .
قوله: (أَوْ بِهَذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَرْوِيٌّ) أي: فإنها تبين بذلك، ويكون له الثوب [3] ؛ لأن المقصود عند تعيين الثوب [4] إنما هو ذاته لا نسبة للبلد المذكور، والزوج قد أخطأ في تفريطه وعدم تثبته، ومثل هذا ما إذا قال لها: إن أعطيتني ما في يدك. فأنت طالق، ويدها مقبوضة فبسطتها، فإذا هي فيها شيء متمول ولو يسيرًا كالدرهم، وقاله أشهب، وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِما فِي يَدِهَا وَفيهِ مُتَمَوَّلٌ) أي فإن وجد فيها ما لا يتمول كالخرقة والحجر وشبههما، فقال أشهب: لا يلزم طلاق. وقال عبد الملك: يلزمه الخلع، وقاله محمد وسحنون [5] .
ابن عبد السلام [6] : وهو الأقرب؛ لأنه خالعها، وهو مجوز [7] لما ظهر من أمرها، وإلى هذا أشار بقوله: [8] (أَوْ لا عَلَى الأَحْسَنِ) ؛ أي: وإن [9] لم يكن فيها متمول على الأحسن.
قوله: (لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِما لا شُبْهَةَ لهَا فِيهِ) أي: فلا يقع طلاق ولا غيره. وقال [10] عبد الملك: فيمن قالت لزوجها: أخالعك بعبدي [11] هذا، وأشارت إلى رجل، أو بداري هذه فرضي، فإذا بالدار والعبد ليسا لها، ولا شبهة ملك لها في ذلك، لا يلزمه الفراق؛
(1) في (ن) : (الثلاث) .
(2) انظر: عقد الجواهر: 2/ 502.
(3) قوله: (الثوب) ساقط من (ن 1) .
(4) في (ن 1) : (الثواب) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 262.
(6) قوله: (وقاله محمد وسحنون. ابن عبد السلام) يقابله في (ن) : (وقال محمد وسحنون وابن عبد السلام) .
(7) في (ن) : (يجوز) .
(8) قوله: (أي: فإن وجد .. ، هذا أشار بقوله) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .
(9) في (س) : (أو) .
(10) (قوله:(وقال) ساقط من (ز 2) .
(11) (في(ن 2) : (بعبد) .