فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لأنه طلق على أن يتم له ذلك [1] . وقال اللخمي: يلزم وضعف [2] .
قوله: (أَوْ بِتَافِهٍ في إِنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك أو طلقتك [3] ونحوه [4] ، فأعطته [5] شيئًا يسيرًا لا بال له، قال في المدونة: ويخلى بينه وبينها ولم يوجب [6] عليه يمينًا.
قوله: (أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلاثًا بأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ) أي: ولا يلزم الخلع أيضًا إذا قال لها: طلقتك ثلاثًا على أَلف، فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف؛ لأنه يقول: لم أرض بخلاصها مني إلا بالألف، ولهذا لو قالت [7] قبلت واحدة بالألف [8] لزم الخلع؛ لأن مقصوده قد حصل، ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض [9] شرعي.
قوله: (وَإِنِ ادَّعى الخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا حَلَفَتْ وَبَانَتْ) أي: إذا [10] تصادقا على وقوع الطلاق وادعي الزوج أنه وقع على عوض، وقالت هي: بل على غير عوض، فإنها تحلف ويقع الطلاق بائنًا على ما أقرَّ به، وهذا هو المشهور، ورواه ابن القاسم عن مالك. وقال عبد الملك: يبقى الأمر بينهما على ما كانا عليه من الزوجية بعد أن يحلف الرجل أنه خالع على ما ذكر، وتحلف هي [11] على [12] أنه طلق على غير عوض [13] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 262.
(2) في (ن) : (وضعفه) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2537 و 2538.
(3) قوله: (أو طلقتك) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 2) و (ز 2) : (فإن أعطته) .
(6) في (ن 1) : (يوجب) .
(7) قوله: (قالت) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (الألف، لأنه يقول ... قبلت واحدة با لألف) يقابله في (س) : (ألف، أما لو قالت: قبلت بعد واحدة بألف) .
(9) قوله: (به غرض) يقابله في (ن 1) : (بغرض) .
(10) قوله: (إذا) ساقط من (ن 2) .
(11) قوله: (وتحلف هي) يقابله في (س) : (ويحلف) .
(12) قوله: (على) زيادة من (ن 1) و (ن 2) .
(13) انظر: التوضيح: 4/ 305.