فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللخمي: والأول أحسن إذ لا يرتفع الطلاق بعد وقوعه [1] ، فإذا [2] ادعى الزوج قدرًا أو جنسًا وادعت المرأة خلافه كما إذا قال وقع الطلاق على مائة، وقالت هي: بل [3] على خمسين ونحوها، أو قال: على عبد، وقالت هي [4] : على ثوب أو فرس، ونحو ذلك، فإنهما يؤخذان بما اتفقا عليه من وقوع الخلع وتبين، ثم تحلف [5] له على ما ادعاه من الزيادة ويسقط، وإن نكلت حلف هو وأخذ ذلك.
قوله: (وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ) يشير به إلى قول صاحب الجواهر، وإذا قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال هو: بل سألت واحدة بألف [6] ، فقد اتفقا على الألف ووقوع البينونة بها، وتنازعا في عدد الواقع من الطلاق، فالقول قوله [7] . أي: قول [8] الزوج.
قوله: (كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبِهِ قَبْلَهُ) أي: إذا تخالعا على عبدٍ غائب فمات أو وجد به عيبًا، فقال الزوج: كان ذلك قبل الخلع، وقالت هي: بل بعده؛ فإن القول قوله؛ لأنها مدعية وعليها البينة.
قوله: (وَإِنْ ثبتَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ فَلَا عُهدَةَ) أي: فإن قامت [9] البينة على أن العبد مات بعد الخلع فلا عهدة، أي: على المرأة. بعض القرويين: إلا أن تكون علمت بموته قبل الخلع، فتكون قد غرته، فتكون عليها قيمته، قاله فيما إذا خالعها على عبدٍ آبق وقيمته على غرره.
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2537.
(2) في (ن 2) : (فإن ادعى) .
(3) قوله: (بل) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2) .
(4) قوله: (هي) زيادة من (ز 2) ، وفي (ن 1) : (بل) .
(5) في (س) : (تخلف) .
(6) قوله: (بألف) ساقط من (ن 2) .
(7) انظر: عقد الجواهر: 2/ 503.
(8) قوله: (قول) زيادة من (ز 2) .
(9) في (ز 2) و (ن 1) و (ن 2) : (أقامت) .