فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأصبغ: يلزمه [1] وإن وصل إليها لزمه الطلاق [2] ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ لا إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا) أي: أو لا يكون عازمًا إن وصل الكتاب إليها [3] ، فإن لم تكن له نية، فقال في البيان: هو محمول على العزم [4] ، وقال اللخمي: محمول على عدمه [5] .
قوله: (وفي لُزُومهِ بكَلامِهِ النفْسِيِّ خِلافٌ) يريد أنه اختلف فيمن أنشأ الطلاق بكلامه [6] النفساني هل يَلزمه ذلك وهو قول مالك في العتبية، وشهره ابن راشد، وقال ابن رشد: هو الصحيح [7] ، أو لا يلزمه شيء، وهو قول مالك في الموازية [8] ، واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي، قال: ولو عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم يلزمه الطلاق [9] إجماعًا [10] .
قوله: (وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ فَثَلاثٌ إِنْ دَخَلَ) أي: فإذا قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق وطالق وطالق [11] ، أو طالق فطالق فطالق [12] أو طالق ثم طالق [13] ، يريد وكرر ذلك ثلاثًا فإنه يلزمه الطلاق الثلاث، قال مالك [14] : وفي النسق بـ (المتن) uotes">"الواو"إشكال، قال ابن القاسم [15] : ورأيته [16] يريد أنها [17] ثلاث ولا
(1) قوله: (يلزمه) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (وإن وصل إليها لزمه الطلاق) يقابله في (ن 1) : (إذا وصل إليها الكتاب) .
(3) زاد بعده في (ن) : (فيلزم) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 371.
(5) انظر: التوضيح: 4/ 378، التبصرة، للخمي، ص: 2663.
(6) قوله: (بكلامه) ساقط من (ز 2) .
(7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 89 و 95.
(8) في (ن 2) : (المدونة) .
(9) في (ن) : (طلاق) .
(10) انظر: أنوار البروق: 1/ 188.
(11) قوله: (وطالق) ساقط من (ن 1) .
(12) قوله: (فطالق) ساقط من (س) و (ن 1) .
(13) زاد بعده في (ن) : (ثم طالق) .
(14) في (ن) : (ابن القاسم) .
(15) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ز 2) و (ن 1) .
(16) في (ز 2) : (وروايته) ، وفي (ن 1) : (ورأيته أنه) ، وفي (ن) : (ورأيت) .
(17) قوله: (يريد أنها) يقابله في (ن 2) : (الأغلب أنه) ، وفي (ن) : (الأغلب عليه أنه) .