فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 3334

ينوى [1] وهو رأيي، قاله في المدونة، وفيها أيضًا في العطف بـ (المتن) uotes">"الفاء [2] "أو (المتن) uotes">"ثم"أنه ثلاث في المدخول بها، ولا ينوى وقيل ينوى، وحكى ابن شعبان قولا أنه ينوى مع (المتن) uotes">"الواو"، ورأى ذلك اللخمي إن جاء مستفتيًا [3] وإلا فلا ينوى، ابن شاس: وأما غير المدخول بها فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق أو فطالق بانت بالأولى ولم تقع عليها الثانية [4] .

قوله: (كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا) أي: مدخولا بها أم لا؛ فإذا قال لها: أنت طالق [5] مع طلقتين لزمه ثلاث [6] تطليقات، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا؛ لأن المعية اقتضت ذلك، ولهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك كقوله: طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين أو فوق طلقتين [7] ، أما لو قال مع طلقة، و [8] نحو ذلك لزمه طلقتان قاله في الجواهر [9] .

قوله: (وبِلا عَطْفٍ ثَلاثٌ فِي المَدْخُولِ بِهَا) أي: وإن كرر الطلاق [10] بغير حرف [11] عطف كقوله: (أنت طالق طالق طالق) أو (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) لزمه ثلاث تطليقات في المدخول بها [12] .

قوله: (كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ) أي [13] : وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى به نسقًا متتابعًا من غير سكوت، وقاله في الجواهر وغيرها وهو المشهور، وقال

(1) قوله: (ولا ينوى) يقابله في (ن 1) : (وكان ينوي) .

(2) في (ن) : (بواو) .

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2617.

(4) في (ن 1) : (الثلاثة) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 529.

(5) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ن 2) .

(6) في (ن) : (الثلاث) .

(7) قوله: (أو فوق طلقتين) ساقط من (ن) .

(8) في (ن) : (أو) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 529 و 530.

(10) قوله: (وإن كرر الطلاق) يقابله في (س) و (ن 2) : (وكرره) ، وقوله: (الطلاق) ساقط من (ن) و (ن 1) .

(11) في (ن) : (حروف) .

(12) قوله: (في المدخول بها) زيادة من (ن 2) .

(13) قوله: ((المتن) uotes">"كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ"أي) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت