فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 3334

وثلث طلقة فلا يلزمه إلا طلقة، وحكى في الجواهر عن سحنون أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة في واحدة لا يلزمه غير واحدة [1] كما قال هنا، وأما [2] إذا كرر معلقًا على متحد كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق [3] ونحو ذلك؛ فدخلت فلا يلزمه أيضًا غير طلقة واحدة [4] ، وإليه أشار بقوله: (أو متى ما فعلت وكرر) ومعناه ونوى التأكيد وإلا حمل على التكرار، وفي الواضحة يلزمه الثلاث ولا ينوى كما تقدم، وظاهر المدونة أنه إذا قال لها: أنت طالق أبدا لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وفي غير المدونة لزوم [5] ثلاث [6] وتأوله بعضهم على المدونة [7] .

قوله: (واثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ ونِصْفِ طَلْقَةٍ) أي: ولزمه طلقتان في قوله لها: أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة، لأنه أضاف كل واحد [8] من الجزأين إلى الطلقة فكانت الطلقة المذكورة آخرا [9] غير الأول واستشكل هذا مع ما تقدم في نصف وثلث طلقة ونحوه كربع ونصف طلقة، فإنهم ألزموه فيما تقدم طلقة واحدة، وهنا اثنتين، ووجه [10] الإشكال ظاهر وهو أن قولهم نصف وثلث ونحوه لا بد فيه من حذف لأنه [11] لا يتم الكلام إلا به، وقد علمت أن القدر [12] عند أهل البيان [13] كالمنطوق [14] وعلى هذا فإما أن يقال يلزم، في

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 530.

(2) في (ن 1) : (وكذلك) .

(3) قوله: (إن دخلت الدار ... الدار فأنت طالق) زيادة من (ز 2) .

(4) قوله: (واحدة) زيادة من (ن 1) .

(5) في (ن) : (تلزمه) .

(6) في (ن) : (الثلاث) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 158.

(8) في (ن) : (واحدة) .

(9) في (ن 1) و (ز 2) و (س) : (أجزأ) .

(10) قوله: (وجه) ساقط من (ن 1) .

(11) قوله: (لأنه) زيادة من (ن 1) .

(12) في (ز 2) : (القدر) .

(13) قوله: (عند أهل البيان) زيادة من (ز 2) .

(14) قوله: (عند أهل البيان كالمنطوق) يقابله في (ن 1) : (معتبر كالمعطوف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت