فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 3334

كل من المسألتين طلقتان أو طلقة أو يخرج من كل واحدة قولا في الأخرى، ولهذا ساق [1] ابن الحاجب المسألتين على معنى التبري، فقال: وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة، وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان [2] إشارة [3] إلى ما تقدم ونحوه في الجواهر [4] .

قوله: (ووَاحِدَةٍ فِي اثْنتَيْنِ) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين [5] ونقله ابن شاس عن سحنون [6] .

قوله: (والطَّلاقَ كُلَّهُ إِلا نِصْفَهُ) أي: وهكذا إذا قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه [7] فإنه يلزمه طلقتان؛ لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل عليه الكسر، وحكاه في النوادر عن سحنون قال: ولو قال الطلاق [8] كله إلا نصف الطلاق لزمه ثلاث [9] يريد لأن [10] الطلاق المبهم واحدة فاستثناؤه منها لا ينفعه؛ ففرق بين أن يقول: (إلا نصفه) و (إلا نصف الطلاق) ، فألزمه مع الضمير طلقتين ومع الظاهر ثلاثًا؛ لأنه لما أكد الطلاق الأول بقوله: (كله) [11] ولم يؤكد [12] الطلاق [13] الثاني ولا ذكره [14] مضمرًا كان في [15] ذلك قرينة تدل على أن الثاني غير الأول، وأن الأول محمول على الثلاث،

(1) في (ن 1) : (أشار) .

(2) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 437.

(3) في (ز 2) و (ن 1) : (أشار) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 530.

(5) قوله: (إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين) يقابله في (ن 1) : (في هذا اللفظ) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 530.

(7) قوله: (وهكذا إذا قال ... كله إلا نصفه) زيادة من (س) ، وزاد بعده في (ن) : (يريد) .

(8) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن 2) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 131.

(10) في (ن 1) و (ن 2) : (أن) .

(11) قوله: (بقوله:(المتن) uotes">"كله") ساقط من (ن 1) .

(12) في (ن) : (يذكر) .

(13) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن 1) .

(14) في (ن) : (ذكر) .

(15) قوله: (في) زيادة من (س) و (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت