فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كل من المسألتين طلقتان أو طلقة أو يخرج من كل واحدة قولا في الأخرى، ولهذا ساق [1] ابن الحاجب المسألتين على معنى التبري، فقال: وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة، وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان [2] إشارة [3] إلى ما تقدم ونحوه في الجواهر [4] .
قوله: (ووَاحِدَةٍ فِي اثْنتَيْنِ) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين [5] ونقله ابن شاس عن سحنون [6] .
قوله: (والطَّلاقَ كُلَّهُ إِلا نِصْفَهُ) أي: وهكذا إذا قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه [7] فإنه يلزمه طلقتان؛ لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل عليه الكسر، وحكاه في النوادر عن سحنون قال: ولو قال الطلاق [8] كله إلا نصف الطلاق لزمه ثلاث [9] يريد لأن [10] الطلاق المبهم واحدة فاستثناؤه منها لا ينفعه؛ ففرق بين أن يقول: (إلا نصفه) و (إلا نصف الطلاق) ، فألزمه مع الضمير طلقتين ومع الظاهر ثلاثًا؛ لأنه لما أكد الطلاق الأول بقوله: (كله) [11] ولم يؤكد [12] الطلاق [13] الثاني ولا ذكره [14] مضمرًا كان في [15] ذلك قرينة تدل على أن الثاني غير الأول، وأن الأول محمول على الثلاث،
(1) في (ن 1) : (أشار) .
(2) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 437.
(3) في (ز 2) و (ن 1) : (أشار) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 530.
(5) قوله: (إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين) يقابله في (ن 1) : (في هذا اللفظ) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 530.
(7) قوله: (وهكذا إذا قال ... كله إلا نصفه) زيادة من (س) ، وزاد بعده في (ن) : (يريد) .
(8) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن 2) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 131.
(10) في (ن 1) و (ن 2) : (أن) .
(11) قوله: (بقوله:(المتن) uotes">"كله") ساقط من (ن 1) .
(12) في (ن) : (يذكر) .
(13) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن 1) .
(14) في (ن) : (ذكر) .
(15) قوله: (في) زيادة من (س) و (ن 2) .