فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 3334

فتعين كون المراد بالثاني الطلاق الطلق المحمول على الواحدة [1] ، ويصير كأنه قال: (إلا نصف طلقة) وحكى في الجواهر المسألتين هكذا عن سحنون، ثم قال: وقيل يصح أن تكون هذه المسألة كالتي قبلها وتكون الألف واللام في الطلاق للجنس، فلا يلزمه إلا طلقتان [2] .

قوله: (وأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَنْ أَتزوَّجُهَا [3] مِنْ هَذه الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ) أي: فإن كانت تلك المرأة من القرية المحلوف عليها لزمه فيها طلقتان إن نكحها، وقاله في المدونة [4] .

قوله: (وثَلاثٌ فِي إِلا نِصْفَ طَلْقَةٍ) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال لها: أنت طالق الطلاق [5] إلا نصف طلقة وأشعر بهذا [6] ما تقدم من قوله: (والطلاق كله إلا نصفه) ولا شك في [7] لزوم الثلاث إذ كأنه قال [8] : أنت طالق طلقتين ونصفًا.

قوله: (أَوِ اثْنتيْنِ فِي اثْنتيْنِ) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثنتين في [9] اثنتين، ونص عليه صاحب النوادر [10] وغيره. ابن شاس ويقع عليه الثلاث [11] ، ويلغى الاستثناء إذ يصير مستغرقًا ابن أبي زيد، وإنما لزمه [12] ذلك لأنه يعد نادمًا [13] ، وأما قوله: (أو كلما حضت) فيريد به أن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت فإنها

(1) قوله: (المطلق المحمول على الواحدة) يقابله في (ن 1) : (والطلاق محمول على الواحد) .

(2) انظر: عقد الجواهر: 2/ 532.

(3) في (ن) : (تزوجها) .

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 5/ 9.

(5) زاد بعده في (ن) : (كله) .

(6) قوله: (وأشعر بهذا) يقابله في (ن 1) : (وأشار بهذا إلى) .

(7) قوله: (ولا شك في) يقابله في (ن 1) : (ولا بد من) .

(8) في (ن) : (يقول) .

(9) قوله: (في) ساقط من (ن) ، وفي (ن 2) : (إلا) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 135.

(11) زاد بعده في (ن) : (إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 530.

(12) في (ن) : (يلزمه) .

(13) قوله: (ابن شاس ويقع عليه ... لأنه يعد نادمًا) ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت