فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 3334

اثنتين فقط بناء على أن فاعل السبب [1] فاعل المسبب أم لا، ولا خلاف أنه إذا [2] قال لها: كلما وقع عليك طلاقي ونحوه فأنت طالق، أنه يلزمه الثلاث لوقوع الثانية بوقوع الأولى، والثالثة بالثانية إذ لم يشترط في ذلك أن يكون هو [3] فاعل السبب [4] بخلاف الأول [5] .

قوله: (وإِن [6] طَلَّقْتُكِ فَأنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا) أي: وهكذا يلزمه الثلاث إذا قال لها ذلك؛ لأنه علق طلاق الثلاث بوصف القبلية على طلاقها، وذكر القبلية عندنا لغو لا عبرة به، وكأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثًا، فإذا طلقها واحدة أو اثنتين تمت عليه الثلاث عملا [7] بمقتضى التعليق.

قوله: (وطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ بَيْنكُنَّ طَلْقَةٌ [8] يريد ان من كان له أربع زوجات فقال لهن:(بينكن طلقة) ، فإنه يلزمه طلقة واحدة في كل امرأة لأن كل واحدة نابها ربع طلقة فتكمل عليها، قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن قال لأربع نسوة له بينكن طلقة فما فوق إلى أربع طلقن واحدة واحدة [9] يريد لأنه [10] إذا قال بينكن اثنتان ينوب كل واحدة نصف طلقة، وإذا قال بينكن ثلاث ناب كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة [11] ، وإذا قال بينكن أربع ناب كل واحدة طلقة [12] ، وقيل يطلقن ثلاثًا ثلاثًا إذا قال بينكن ثلاث. قال فيها: وإذا قال بينكن خمس تطليقات إلى ثمان طلقن اثنتين

(1) قوله: (فاعل السبب) ساقط من (س) .

(2) قوله: (إذا) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (هو) ساقط من (ن) .

(4) زاد بعده في (ن) : (فاعل المسبب) .

(5) في (ن) و (ن 1) : (الأولى) .

(6) في (ز 2) و (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (أو إن) .

(7) في (ز 2) : (مجملا) ، وفي (ن) و (ن 2) : (حملا) .

(8) قوله: (طَلْقَةٌ) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (واحدة) زيادة من (ز 2) .

(10) قوله: (لأنه) ساقط من (ن) ، وفي (ن 1) : (أنه) .

(11) في (ن) : (الطلقة) .

(12) قوله: (وإذا قال بينكن ... ناب كل واحدة طلقة) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت