فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأنت شريكتهما [1] فإن الأولى تطلق ثلاثًا [2] بلا [3] إشكال لأنه التزم ذلك فيها، وأما الثانية فتطلق طلقتين لأنه لما أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفا فتكمل عليها طلقتان، وتطلق الثالثة ثلاثًا لأنه لما [4] أشركها مع الاثنتين [5] فيخصها مع الأولى طلقة ونصف ومع الثانية طلقة فتكمل عليها الثلاث، وهذه [6] مع الأولى هما المراد بالطرفين [7] والثانية يلزمه [8] فيها اثنتان على الصحيح [9] كما ذكر، وقيل يلزمه فيها ثلاث كالطرفين.
قوله: (وأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ كَمُطَلِّقِ جُزْءٍ) هو كقول ابن القاسم يوجع ضربا [10] يريد لأنه ليس على أحكام [11] المسلمين أو لمخالفته سنة الطلاق؛ لأن الله تعالى لما بين عدد الطلاق فقال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (المتن) uare-brackets"> [الطلاق: 1] ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات [12] أو إلى الزوجة مثل أن يقول يدك طالق أو رجلك أو عينك، وإليه أشار بقوله: (وإِنْ كَيَدٍ) ومثله ما إذا قال لها كلامك طالق أو حسنك [13] طالق [14] .
قوله: (ولَزِمَ بِشَعْرُكِ طَالِقٌ أَوْ كَلامُكِ عَلَى الأَحْسَنِ) أي: ولزم الطلاق بقوله
(1) في (ن) : (شريكتها) .
(2) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ز 2) .
(3) قوله: (ثم قال لثالثة ... تطلق ثلاثًا ولا) يقابله في (ن 2) : (ثم قال للثانية وأنت شريكتها أي شريكة المطلقة ثلاثا فيما وقع عليها من الطلاق ثم قال لثالثة وأنت شريكتهما فإن الأولى تطلق ثلاثا ولا) .
(4) قوله: (لما) ساقط من (ز 2) و (ن) .
(5) قوله: (طلقتين لأنه لما أشركها ... الاثنتين) يقابله في (ن 1) : (تطليقتين لأنه أما مع الاثنتين) .
(6) في (ن 1) : (والثالثة) .
(7) قوله: (المراد بالطرفين) يقابله في (ن 1) : (الطرفان) .
(8) في (ن) : (تلزمه) .
(9) في (ن) : (الأصح) .
(10) انظر: تهذيب المدونة: 2/ 353، والتوضيح: 4/ 385.
(11) في (س) : (حكام) وفي (ن 2) : (حكماء) .
(12) في (س) : (الطلقات) .
(13) في (ن 1) و (ن 2) : (جسمك) .
(14) قوله: (أو حسنك طالق) ساقط من (ن) .