المدونة، وقال سحنون: يحنث، ولابن القاسم مثله، وذكر عبد الوهاب أن في قوله: [1] (إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ) روايتين، وصحح اللزوم، وشهره المازري [2] ، لكن مذهب المدونة عدم اللزوم [3] ، وعليه عول هنا.
قوله: (أَوْ لَمْ يعلم [4] مَشِيئَة [5] الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتَه [6] أي: من الآدميين كما إذا علقه على مشيئة زيد فمات قبل أن يعلم [7] مشيئته، قال في المدونة: وإن مات قبل أن يشاء زيد [8] وقد علم بذلك أولم يعلم أو كان ميتًا لم تطلق [9] عليه [10] . اللخمي: [11] وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم باليمين [12] وقبل أن يقضي أو لم يعلم هل قضى بشيء [13] أو لا؟ فلا شيء عليه، [14] واحترز بقوله:(لم تعلم مشيئته) مما إذا علمت، فإنه يعمل [15] بمقتضاها في اللزوم وعدمه [16] .
قوله: (أَوْ لا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ) أي: كما إذا قال: أنت طالق بعد مائتي سنة، ونحو ذلك مما لا يبلغه الزوجان وهو الأصح، وقاله ابن القاسم وعبد الملك
(1) زاد بعده في (ن) : (إن لمست السماء و) .
(2) انظر: التوضيح: (4/ 395) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 71.
(4) في (ز 2) و (ن) و (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل: (تعلم) .
(5) في (ن) : (من مشيئة) .
(6) في (ن) و (ن 2) و (س) : (بِمَشِيئَةٍ) .
(7) في (ن) : (تعلم) .
(8) قوله: (زيد) زيادة من (ن 1) .
(9) في (ن) : (يطلق) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 71.
(11) قوله: (وإن مات قبل ... لم تطلق عليه، اللخمي) ساقط من (ز 2) .
(12) قوله: (باليمين) زيادة من (ن 1) .
(13) قوله: (قضى بشيء) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (شاء شيئًا) .
(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2634.
(15) في (ز 2) : (يعلم) .
(16) انظر: التوضيح: (4/ 397) .