فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 3334

وَسَتْرٌ إِلَى مَحَلِّهِ، وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ، وَوِتْرُهُ، وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ، وَاسْتِرخَاؤُهُ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ،

(الشرح) قوله: (نُدِبَ لِقَاضِي الحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي: [1] إذا كان المكان طاهرًا، فإن كان نجسً رخوًا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه.

قوله: (وَاعْتِمادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) قوله: (يسريين) [2] أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج [3] الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة.

قوله: (وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى) يعني: وندب بلُّ يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كافٍ.

قوله: (وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الاستنجاء [4] ؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله: (بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه.

قوله: (وَسَتْرٌ إِلى مَحِلِّهِ) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل [5] الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر [6] ونقل القرافي عن الترمذي [7] : (المتن) uotes">"أنه -عليه السلام- كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" [8] .

(1) في (ن) : (يعني) .

(2) قوله: (قوله:(يسريين) ساقط من (ن) .

(3) في (ن 2) : (إخراج) .

(4) قوله: (بعد الاستنجاء) ساقط من (ن 2) .

(5) في (س) : (محلة) .

(6) في (س) : (التستر) .

(7) قوله: (عن الترمذي) ساقط من (ن 2) .

(8) انظر: الذخيرة، للقرافي: 1/ 203.

والحديث ضعيف، أخرجه الترمذي: 1/ 21، في باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة، برقم: 14، وقال: مرسل، وأبو داود: 1/ 50، في باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة، برقم: 14، وقال: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت