فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 3334

أربعين [1] ميلًا وأكثر حد ما تقصر [2] فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ [3] : [4] أن يتباعد [5] إلى حيث تقصر [6] فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم [7] ، ابن حبيب [8] : والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه [9] .

قوله: (ولَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه [10] بغيرها [11] ، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح [12] بغير مصر فلا حنث عليه.

قوله: (لا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط [13] لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم [14]

قوله: (أَوْ أبقى [15] قَلِيلًا) ككل امرأة [16] يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة

(1) في (ن) و (ن 2) : (ثمانية وأربعين) .

(2) في (س) : (تقتصر) .

(3) في (س) : (أشهب) .

(4) زاد بعده في (ن) : (القياس) .

(5) قوله: (أن يتباعد) يقابله في (ن 1) : (إن تباعد) .

(6) في (س) : (تقتصر) .

(7) قوله: (إذا قدم) زيادة من (ن 2) .

(8) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ن 2) .

(9) انظر: المنتقى: 5/ 410.

(10) في (ز 2) : (نكاحها) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 115.

(12) قوله: (النكاح) زيادة من (ن 1) .

(13) في (ن 1) : (أحفظ) .

(14) انظر: التوضيح: 4/ 341.

(15) في (ن) و (ن 2) و (س) : (إبقاء) .

(16) قوله: (ككل امرأة) زيادة من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت