بخمس [1] قيود [2] ، فقال: (إِنْ نَوَاهَا وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ [3] أي: فلا يتم له ذلك حتى ينوي الطلقة. يريد: عند التفويض، فلو نواها بعده أولم ينو شيئًا وقع ما قضت عليه، وإن تبادر إلى مناكرتها على الفور، وأن يحلف فإن لم يحلف ففي المبسوط يلزمه الثلاث.
قوله: (إِنْ دَخَلَ) قيد في حلفه؛ أي: فيحلف إن كانت المرأة مدخولًا بها مكانه [4] ؛ إذ له الرجعة.
قوله: (وَإِلا فَعِنْدَ الارْتِجَاعِ) أي: فإن لم يدخل حلف عند إرادة التزويج ولا يحلف قبله إذ لعله لا يتزوجها، قاله محمد [5] ، واختار الباجي عدم لزوم اليمين في المدخول بها أيضًا، إلا إذا أراد أن يرتجعها [6] .
قوله: (وَلَمْ يُكَرِّرْ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، إِلا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ) أي: فإن كرره ولم ينوِ التأكيد فلا مناكرة له، قال [7] في المدونة: وإن قال: أمرُك بيدك، أمرُك بيدك، أمرُك بيدك [8] ، فطلقت نفسها ثلاثًا، سئل الزوج عما أراد؛ فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة [9] ، وإن نوى الثلاث وقعت، وإن لم ينو شيئًا فالقضاء ما [10] قضت به من واحدة فأكثر ولا مناكرة له [11] .
قوله: (كَنَسْقِهَا هِيَ) يشير به أيضًا [12] إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء،
(1) قوله: (بخمس) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) في (ن) : (بقيود) .
(3) قوله: (إِنْ دَخَلَ) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (مكانه) ساقط من (ن 2) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 213.
(6) انظر: المنتقى: 5/ 192.
(7) في (ن 1) : (قاله) .
(8) قوله: (أمرُك بيدك، أمرُك بيدك) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (واحدة) ساقط من (ن) .
(10) في (ن) : (بما) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 76.
(12) قوله: (به أيضًا) ساقط من (ن) .