قوله: (كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا) أي: فإنها إذا [1] أشهدت أنها متى عتقت تحت زوجها العبد فقد اختارت زوجها أو نفسها، فإنها لا تنتفع بذلك، وقاله مالك في العتبية [2] .
قوله: (بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ) أي: فإن ذلك ينفعها، وقاله مالك في كتاب ابن سحنون، وقد سأل ابن الماجشون مالكًا [3] عن الفرق بين [4] هاتين المسألتين، فقال له [5] : أتعرف دار قدامة؟ وقال المغيرة: هما سواء، ولا شيء لهما [6] .
وفرق بينهما ابن يونس بأن الأمة إنما [7] تختار إذا عتقت، وذلك لم يحصل بعد، فقد سلمت أو أوجبت شيئًا قبل وجوبه فلا يلزم، والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط، وملكها منه ما [8] كان يملك، فلها أن تقضي عليه قبل أن يفعل [9] .
قوله: (وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ [10] عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَ [11] مَبِيتِهِ فِيهَا) أي: وصحت الرجعة للزوج [12] في العدة [13] إن قامت [14] بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائها، وهكذا في المدونة، وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها
(1) قوله: (فإنها إذا) يقابله في (ن 1) : (فإذا) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 242.
(3) قوله: (مالكًا) ساقط من (ن 2) .
(4) في (ز 2) : (في) .
(5) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 242.
(7) قوله: (إنما) ساقط من (ن) .
(8) في (ن 1) : (مما) .
(9) انظر: التوضيح: 4/ 474.
(10) قوله: (بَيِّنَةٌ) ساقط من (ن) .
(11) في (ن) : (أو) .
(12) قوله: (للزوج) ساقط من (ن 1) .
(13) قوله: (في العدة) زيادة من (ن 2) .
(14) في (ز 2) : (أقامت) ، وفي (ن) و (ن 1) : (أقام) .