وما [1] معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها [2] مجردة.
قوله: (وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ [3] الْقُرْءِ [4] والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ، مَا أَمْكَنَ) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل [5] حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت [6] مدة تنقضي في زمن مثلها العدة [7] صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق [8] .
قوله: (وسُئِلَ النِّسَاءُ) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرًا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك [9] فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك [10] صدقت، وقاله في المدونة [11] وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضًا: لا تصدق في شهر ونصف [12] ، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه: [13] في أقل من أربعين وعن ابن القاسم [14] لا تصدق [15] في أقل من أربعين [16] ، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر [17] .
(1) زاد بعده في (ن) : (ذكره) .
(2) قوله: (لا يرى جسدها) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (يرى شعرها) ، وفي (ز 2) : (لا يرى شعرها) .
(3) قوله: (عِدَّةِ) ساقط من (ز 2) .
(4) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (الإِقراء) .
(5) قوله: (حمل) زيادة من (ز 2) .
(6) قوله: (فإن مضت) يقابله في (ن 1) : (كأن انقضت) .
(7) قوله: (العدة) زيادة من (ن 1) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 236.
(9) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ز 2) .
(10) في (ن) : (كذلك) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 237.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 41 و 42.
(13) زاد بعده في (ن) : (لا تصدق) .
(14) قوله: (في أقل من أربعين وعن ابن القاسم) زيادة من (ن 1) .
(15) قوله: (لا تصدق) ساقط من (ن 1) .
(16) قوله: (وعن ابن القاسم ... من أربعين) ساقط من (ن) و (ن 2) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 542.
(17) انظر: عقد الجواهر: 2/ 542.