فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 3334

قوله: (ولا يُفِيدُها [1] تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا، ولا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ [2] وانْقَطَعَ) لأنها لما قالت أولًا: قد انقضت، تعلق بذلك حكم شرعي، وهو عدم عودها للزوج إلا بعقد جديد [3] ، فتكذيبها نفسها بعده [4] لا يفيد؛ لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي ونحوه في المدونة [5] ، وكذا لا يفيدها أيضًا أن تقول: إنما قلت: إنها قد انقضت لأني رأيت دمًا فظننت أنه يتمادى وقد انقطع [6] بأثر قولي، وقاله في المدونة [7] ، وينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أولًا فهي أيضًا مؤتمنة على تماديه وانقطاعه، وكما أن في قبولها [8] داعية [9] إلى إجازة نكاح بغير شروطه [10] ففي عدم قبولها أيضًا ذريعة إلى إباحتها للأزواج بالشك.

قوله: (ولا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لَهَا) أي: وكذلك لا يفيدها رؤية النساء لها إذا لم ينظرن [11] أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام، وذكر ذلك في المدونة [12] بالنسبة إلى الحيض.

قوله: (وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ ومَرِيضَةٍ [13] لَمْ تُصَدَّقْ إِلا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ) أي: فإن مات زوجها، وهي رجعية فقالت بعد سنة أو قربها: لم أحض [14] إلا حيضة واحدة، فإن لم تكن مرضعًا ولا مريضة لم

(1) في (ن) : (يفيد) .

(2) قوله: (أَوَّلَ الدَّمِ) يقابله في (ز 2) . (أو الدم) .

(3) قوله: (بعقد جديد) يقابله في (ن 1) : (بعد تجديد) .

(4) قوله: (بعده) ساقط من (ز 2) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 237.

(6) قوله: (وقد انقطع) يقابله في (ن) : (فانقطع) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 236.

(8) في (ن) : (قبول قولها) .

(9) في (ن 2) : (ذريعة) .

(10) في (س) : (مشروطة) .

(11) زاد بعده في (ن) : (لها) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 236.

(13) في (ن) و (ن 1) : (أو) ، وفي المطبوع من مختصر خليل: (ولا مريضةٍ) .

(14) في (ن 2) : (تحض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت