الرجعة، وساوت غير المدخول بها في ذلك [1] المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة [2] صارت مدخولًا بها، ونحوه عن محمد [3] .
قوله: (وَفي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثلاثِ وهُوَ الأَحْسَنُ أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ، قَوْلانِ) يريد أنه اختلف إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، هل يعجل عليه الطلاق [4] وهو الأحسن، أو يضرب له أجل الإيلاء، والأول قول مالك، وابن القاسم، واختاره سحنون [5] ، والثاني حكاه اللخمي [6] وصاحب المقدمات [7] ، وعلى الأول لا يمكن من التقاء الختانين؛ لأن النزع حرام وهي قد بانت بأول الملاقاة، وهل تطلق عليه يوم الحلف، [8] وهو قول مطرف، أو [9] حتى ترفعه [10] إلى السلطان، ويوقفه [11] نقله في المقدمات [12] ، وعلى الثاني لا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء، واختلف [13] إذا حل الأجل [14] هل تطلق عليه [15] ولا يمكن من الفيئة [16] ؛ لأن النزع
(1) قوله: (في ذلك) زيادة من (س) .
(2) قوله: (وينوي ببقية وطئه الرجعة، ... الملاقاة) ساقط من (ن) .
(3) انظر: التوضيح: 4/ 492.
(4) في (س) : (الثلاث) .
(5) انظر: تهذيب المدونة: 1/ 378.
(6) انظر: التوضيح: 4/ 494، والتبصرة، للخمي، ص: 2384.
(7) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 303.
(8) زاد بعده في (ن) : (أو حتى ترفعه إلى السلطان ففي ذلك قولان أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق من يوم حلف) .
(9) في (ن) : (والثاني أن الطلاق لا يعجل عليه) .
(10) زاد بعده في (ن) : (امرأته) .
(11) في (ن) : (وتوقف) .
(12) قوله: (نقله في المقدمات) ساقط من (ن) . وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 330.
(13) زاد بعده في (ن) : (واختلف على هذا القول) .
(14) قوله: (واختلف إذا حل الأجل) ساقط من (ن 1) .
(15) قوله: (الأجل هل تطلق عليه) يقابله في (ن) : (الإيلاء على أربعة أقوال أحدها أنها تطلق عليه) .
(16) قوله: (ولا يمكن من الفيئة) يقابله في (ن 1) : (أو لا تمكن من الفك) ، وفي (ن) : (ولا يمكن من التقاء الختانين) .