لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو [1] طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى قوم غابوا بخراسان: (المتن) uotes">"إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم [2] أو يطلقوا" [3] . أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم [4] .
قوله: (أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ [5] أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة: [6] ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته [7] ، وكذلك إن ترك الوطء ضررًا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه [8] على ذلك.
قوله: (بِلا أَجَلٍ عَلى الأَصَحّ) هو [9] راجع إلى المسائل المتقدمة [10] الأربع كما تقدم.
قوله: (ولا إِنْ لم يَلْزَمْهُ بِيَمِينهِ حُكْم كَكُلّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرًّا وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا [11] إنما لم [12] يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين [13] حرج ومشقة فلا يلزمه [14] بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن [15] لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن
(1) في (ن 1) : (وإلا) .
(2) قوله: (نساءهم إليهم) يقابله في (ن 2) : (نساءكم إليكم) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 348.
(4) انظر: التوضيح: 4/ 486.
(5) زاد بعده في (ن) : (بلا أجل على الأصح يريد) .
(6) زاد بعده في (ن) : (من سرمد العبادة) .
(7) قوله: (إن خاصمته) ساقط من (ن 2) . وانظر: المدونة: 2/ 191.
(8) قوله: (معه) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (هو) ساقط من (ن) .
(10) قوله: (المتقدمة) زيادة من (ن 1) .
(11) قوله: (مِنْهَا) ساقط من (ن 1) .
(12) قوله: (لم) ساقط من (ن 1) .
(13) في (ز 2) : (كان يمينه) ، وفي (ن 2) : (فكانت يمينه) .
(14) قوله: (فلا يلزمه) ساقط من (ن 1) .
(15) في (ن) : (مول إلا إن) .