يملكه؛ أي: فإن ملكه كان من ساعتئذ [1] مؤليًا، وقاله في المدونة [2] ، ولهذا كان قوله: قبل ملكه منها متعلقًا بمحذوف؛ أي: لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك [3] البلدة، وقال الغير [4] في المدونة: إنه [5] يلزمه الإيلاء قبل الملك [6] ، وقاله أيضًا ابن القاسم.
قوله: (أَوْ لا وَطِئْتُكِ فِي هَذه السَّنَةِ إِلا مَرَّتَيْنِ) هكذا قال ابن القاسم [7] ، يريد [8] لأن له [9] ترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ [10] ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ [11] فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر؛ وهي دون أجل الإيلاء على الشهور، وقال أصبغ: هو مؤلٍ. محمد: وهو غلط [12] ؛ إذ لا وجه له.
قوله: (أَوْ مَرَّةَ حَتَّى يَطَأَ وتَبْقَى المدَّةُ) أي: وكذلك لا يلزمه الإيلاء إذا حلف لا وطئها [13] في هذه السنة إلا مرة، إلا أن يطأ وقد بقي [14] منها مقدار أجل الإيلاء فصاعدًا، وهو مراده بالمدة [15] ، وهكذا قال [16] في المدونة عن ابن القاسم [17] ، وعنه أنه
(1) في (ز 2) : (ساعته حينئذ) ، وفي (ن) و (ن 2) : (ساعته) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 339.
(3) في (ز 2) : (ملك) .
(4) في (ن) و (ن 1) : (المغيرة) ، وفي (ن 2) : (غيره) .
(5) في (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (إنه لا) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 339.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 304.
(8) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (لأن له) يقابله في (ز 2) : (لأنه) .
(10) في (ز 2) : (يطؤها) .
(11) قوله: (ثم يطأ) ساقط من (ن) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 304.
(13) في (ن 1) : (وطئتها) ، وفي (ن 2) : (ألا يطئها) .
(14) في (ن 1) : (مضى) .
(15) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (بالمرة) .
(16) قوله: (قال) ساقط من (ن) .
(17) انظر: المدونة، دار صادر، ص: 41.