الحنث فالفيئة حينئذ الوعد، مثل أن يحلف بطلاق فيه رجعة [1] فيها كقوله: إن وطئتك فأنت [2] طالق أو في غيرها كقوله إن [3] وطئت فلانة فأنت طالق فلا فائدة في تعجيل الطلاق فيها أو في غيرها؛ لأنه إذا أوقع طلقة رجعية فاليمين منعقدة، وكذا لو حلف بصوم لم يأت أو مشي [4] أو صدقة شيء [5] بغير عينه أو عتق غير معين.
قوله: (وبُعِثَ لِلْغَائِبِ وإنْ بِشَهْرَيْنِ) هو كقوله في المدونة: ويكتب للغائب وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين [6] ، وقيده الباجي [7] بما إذا عرف مكانه وإلا فهو مفقود والإيلاء مع الفقد ساقط، قوله [8] : ولها أن تقوم بغير الإيلاء، وفي اللباب: إن كانت بلدة [9] تبلغه فيها المكاتبة بعث إليه، وإن كان لا يبلغه فيها ذلك أو يبلغه ويتعذر إتيانها ومعرفتها أو معرفة [10] من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم [11] بالفراق [12] ، وعن عبد الملك: أنه يطلق [13] عليه قربت غيبته أو بعدت [14] ، ونحوه في السليمانية.
قوله: (ولها الْعَوْدُ إِنْ رَضِيتْ) أي: إذا رضيت المرأة [15] بإسقاط حقها من الفيئة ثم أرادت الإيقاف [16] فلها ذلك أي من غير استئناف أجل.
(1) في (ن) : (رجعية) .
(2) قوله: (فأنت) ساقط من (ن 1) .
(3) في (ز 2) : (كإن) .
(4) قوله: (أو مشي) ساقط من (ن) .
(5) في (ن) : (بشيء) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 347.
(7) انظر: المنتقى: 5/ 240، والتوضيح: 4/ 505.
(8) قوله: (قوله) زيادة من (ن 1) .
(9) في (ن) : (بلده) .
(10) قوله: (ومعرفتها أو معرفة) يقابله في (ن) : (ومعرفته) .
(11) قوله: (لها أن تقوم) يقابله في (س) : (له أن يقوم) . والمثبت موافق لما في التوضيح.
(12) انظر: التوضيح: 4/ 505.
(13) قوله: (أنه يطلق) يقابله في (ن) : (أنها تقوم) .
(14) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 397.
(15) قوله: (المرأة) ساقط من (ز 2) و (ن) ، وقوله: (أي: إذا رضيت المرأة) ساقط من (ن 1) .
(16) في (ز 2) : (الإنفاق) ، وفي (ن 1) و (ن 2) : (البقاء) .