فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 3334

قوله: (وتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ) يريد: أن الحاكم إذا طلق على المؤلي المرأة المدخول بها طلقة فإن الرجعة تتم له بشرط انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق غير [1] معين ونحوه، واختلف إذا ارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك، فأجازه ابن القاسم ومطرف وعبد الملك ومنعه سحنون، وقال [2] : لا تصح رجعته إلا بالوطء [3] ؛ لأن الرجعة حد من الحدود، وألحقوا بالوطء ما يشاركه في الانحلال، وهو الكفارة وما بعدها مما قدمناه.

قوله: (وإِلا لَغَتْ [4] أي: وإن لم ينحل اليمين في العدة لغت [5] رجعته؛ أي: صارت كالعدم كما تقدم.

قوله: (وإن أَبَى الْفَيْئةَ في إِنْ وَطِئْتُ إِحْدَاكُمَا فَالأُخْرَى طَالِقٌ طَلَّقَ الحْاكِمُ إِحْدَاهُمَا) يريد: أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق [6] وأبى الفيئة؛ أي: إن [7] أبى أن يطأهما فالحاكم [8] يطلق عليه إحداهما، ولعله يريد بالقرعة أو يجبر الزوج على طلاق أيتهما [9] شاء؛ إلا أنه بعيد من لفظه.

قوله: (وفيهَا فِيمَنْ حَلَفَ بِاللهِ لا يَطَأُ واسْتَثْنَى أَنَّهُ مُؤلٍ وحُمِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفعَ ولَمْ تُصَدِّقْهُ وأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا ولم تُصَدِّقْهُ، وفرقَ بِشِدَّةِ [10] المالِ وبِأنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الحلِّ) قال في المدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ [11] ، واستثنى فرآه مالك مؤليًا،

(1) في (س) : (كعتق عبد) ، وفي (ن 1) : (العتق غير) . وقوله: (غير) ساقط من (ن) .

(2) في (ن) : (وقيل) .

(3) انظر: التوضيح: 4/ 460 و 461.

(4) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ألغيت) .

(5) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (ألغيت) .

(6) قوله: (طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا) ... إحداكما فالأخرى طالق) ساقط من (ز 2) .

(7) قوله: (إن) زيادة من (ز 2) .

(8) في (ز 2) و (ن) : (فإن الحاكم) .

(9) في (ز 2) : (أيهما) .

(10) في (ن) : (بشهادة) .

(11) في (ن) : (يطأها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت