وله [1] أن يطأ بلا كفارة، وقال غيره: لا يكون مؤليًا [2] . انتهى [3] ، والغير هنا هو أشهب، اللخمي [4] : وهذا بَيّن [5] لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"من حلف بالله وقال: إن شاء الله، فقد استثنى" [6] فرآه كافيًا في الاستثناء، ولم يفرق [7] وحمل بعض الأشياخ قول مالك على ما إذا ما [8] رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في أنه أراد بذلك الاستثناء حل اليمين، ولعله أراد التبرك بذكر الله تعالى، وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين، وهذا معنى قوله: وحملت إلى آخره، وأورد على قول مالك: أن من حلف أن لا يطأ ثم كفر ولم يطأ [9] بعد الكفارة ولم تصدقه الزوجة، بل قالت له: لم تكفر عن يمين الإيلاء بل كفرت عن يمين أخرى أن الإيلاء ينحل [10] عنه، فيلزم أن يرفع عنه التهمة هناك كما رفعها هنا أو يتهمه هنا كما اتهمه [11] هناك، ويكون حكم
(1) في (ن) و (ن 2) : (وليس له) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 337.
(3) قوله: (انتهى) ساقط من (ن) .
(4) في (ن 1) : (واللخمي) .
(5) في (ن) : (وهو أبين) . وقوله: (بَيّن) ساقط من (ز 2) .
(6) صحيح: أخرجه أبو داود: 2/ 245، في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: 3261، والترمذي: 4/ 108، في باب الاستتثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: 1531، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي: 7/ 25، في باب الاستثناء، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: 3828، وابن ماجه: 1/ 680، في باب الاسثناء في اليمين، من كتاب الكفارات، برقم: 2104، وأحمد: 2/ 10، برقم: 4581، والدارمي: 2/ 242، في باب في الاستثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: 2342، والحاكم: 4/ 336، برقم: 7832، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك موقوفًا: 2/ 477، في باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: 1016. وأصله في البخاري: 5/ 2007، في باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، من كتاب النكاح، برقم: 4944.
(7) في (ز 2) : (يعرف) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2378.
(8) قوله: (ما) زيادة من (س) .
(9) قوله: (يطأ) ساقط من (ز 2) .
(10) في (ن 1) : (لا ينحل) .
(11) قوله: (أو يتهمه هنا كما اتهمه) يقابله في (ن 1) : (لو تتهمه هنا كما تتهمه) ، وفي (ن) : (أو يتهم هنا =