بمن يحرم وطؤها لحيض أو نفاس، فإذا قال لإحدى زوجتيه [1] : أنت عليَّ كظهر زوجتي الأخرى [2] ، وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم، فإذا حمل على ما ذكرناه استقام، وقوله: (أو جزئه) يريد [3] كقوله: أنت عليَّ كيد أمي، أو رجلها، أو رأسها، أو يد فلانة الأجنبية [4] ، ونحو ذلك وقوله [5] : (ظهار) خبر عما قبله.
قوله: (وتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا وهُوَ [6] بِيَدِهَا مَا لم تُوقفْ) يريد: أن من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها، فإنه يتوقف على مشيئتها، فإذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي [7] إن شئت كان مظاهرا إن شاءت، وكذلك إن [8] اخترت [9] أو رضيت، ولهذا قال: بكمشيئتها، قال في المدونة: وذلك لها ما لم توقف، وقال غيره: إنما هذا على اختلاف قول مالك في التمليك في الطلاق، قال مرة: حتى [10] توقف، ومرة: ما داما [11] في المجلس فكذلك الظهار [12] .
قوله: (وبِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ، وبِوَقْتٍ تَأبَّدَ) أي: فإن علق ظهاره على أمر محقق الحصول، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي بعد سنة، أو شهر [13] ، أو نحو ذلك، فإن الظهار ينجز [14] عليه [15] من ساعته، وإن وقته بوقت، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي في هذا
(1) في (ن 1) : (نسائه) .
(2) قوله: (زوجتي الأخرى) يقابله في (ن 1) : (فلانة) .
(3) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (كيد أمي، أو رجلها، أو رأسها، أو يد فلانة الأجنبية) يقابله في (ن) : (كظهر أمي أو جزئها أو ظهر فلانة الأجنبية) .
(5) قوله: ((المتن) uotes">"أو جزئه"يريد كقوله ... ونحو ذلك وقوله) ساقط من (ن 1) .
(6) في (ن) : (وهي) .
(7) قوله: (أمي) ساقط من (ز 2) .
(8) قوله: (إن) ساقط من (ن) .
(9) في (ز 2) : (أخبرت) ، وفي (ن 2) : (اختارت) .
(10) قوله: (حتى) ساقط من (ن 1) .
(11) في (ن 1) : (دامت) .
(12) قوله: (فكذلك الظهار) ساقط من (ن 1) . وانظر: المدونة: 2/ 310.
(13) قوله: (سنة، أو شهر) يقابله في (ن 2) : (ستة أشهر) .
(14) في (ن) : (يتنجز) .
(15) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .