قوله: (ومُحْرِمَةٍ) هكذا قال في المدونة [1] ، قال [2] : وكذلك الحائض، يريد [3] : والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول [4] .
قوله: (ومَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ) يريد: أنه إذا [5] ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار [6] ، وقاله في المدونة [7] . ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه [8] .
ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب [9] .
ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها [10] غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة [11] .
قوله: (ورَتْقَاءَ) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة [12] . أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.
قوله: (لا مُكَاتِبَةٍ ولَوْ عَجَزَتْ عَلى الأَصَحِّ) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدَّت لم يلزمه ذلك فيها قولًا واحدًا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن [13] ابن القاسم [14] : أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن
(1) انظر: المدونة: 2/ 315.
(2) قوله: (قال) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (يزول) ساقط من (ن 1) .
(5) قوله: (إذا) ساقط من (ز 2) و (ن 1) و (ن 2) .
(6) قوله: (أنه يلزمه الظهار) ساقط من (ز 2) و (ن) و (ن 1) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 315.
(8) قوله: (ظاهر فيه) يقابله في (ن) : (ظاهر منها فيه) .
(9) زاد بعده في (ن) : (فإنه قال ليس بزوجة قبل إسلامها) .
(10) في (ن 2) : (إسلامه) .
(11) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 324.
(12) انظر: المدونة: 2/ 315.
(13) قوله: (وروي عن) يقابله في (ز 2) : (وروى) .
(14) زاد بعده في (ن) : (قولان الأول) .