فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 3334

يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه [1] مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة [2] .

قوله: (وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن [3] حضرته البينة [4] أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا [5] يصدق إذا حضرته البينة [6] ، ويؤخذ بالطلاق فيما [7] أقر به وبالظهار فيما [8] تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده [9] . وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة [10] ، وإن قال لها: [11] أنت عليَّ [12] حرام مثل أمي [13] فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال [14] غيره: ولا تحرم به [15] ؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم [16] قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي

(1) في (ز 2) و (ن) و (ن 1) : (فهو) .

(2) نظر: التبصرة، للخمي، ص: 2289.

(3) في (ن 1) : (وإن) ، وفي (ن) : (و) .

(4) في (س) : (النية) .

(5) قوله: (لا) ساقط من (ن) .

(6) في (س) : (النية) . والمثبت موافق لما في المقدمات.

(7) في (ن) : (مما) .

(8) في (ن) : (مما) .

(9) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (أراده) . وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 318.

(10) قوله: (إلى قوله في المدونة) يقابله في (ن) : (إلى أن قوله في المقدمات) .

(11) قوله: (لها) ساقط من (ز 2) .

(12) قوله: (عليَّ) زيادة من (ز 2) .

(13) قوله: (حرام مثل أمي) يقابله في (ن 1) : (كظهر أمي) .

(14) في (ز 2) : (قال) .

(15) قوله: (به) زيادة من (ز 2) .

(16) قوله: (ثم) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت