وقيل [1] : يكفي فيه الحجر.
قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا [2] هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.
قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني [3] ، وسقوطها [4] لابن أبي زيد [5] ، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: [6] من [7] ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما [8] ليحيى بن عمر [9] ، وقيل: يعيد في الوقت.
قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله -عليه السلام-: (المتن) uotes">"لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ" [10] ؛ أي: ليس على سنتنا.
قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ [11] أي: وجاز الاستنجاء [12] باليابس، احترازًا من المائعات أو [13] الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.
= الحيض، برقم: 303، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، ومالك: 1/ 40، في باب الوضوء من المذي، من كتاب الطهارة، برقم: 84. من حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه-.
ولفظ البخاري: عن علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته فسأل، فقال: (المتن) uotes">"توضأ واغسل ذكرك".
(1) في (ن) : (ولم يقل) .
(2) قوله: (هذا) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(3) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 138.
(4) في (س) : (وبسقوطها) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 26.
(6) قوله: (تاركها أي: ) زيادة من (ن 2) .
(7) قوله: (من) ساقط من (ن) .
(8) قوله: (فيهما) ساقط من (ن) .
(9) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 138.
(10) ضعيف، أخرجه ابن عساكر: 53/ 49، برقم: 11155.
(11) زاد بعده في (ن) : (طاهر) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (الاستجمار) .
(13) في (ن 2) : (و) .