قوله: (أَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ أَرْبَعٍ) يشير إلى أن من [1] ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب [2] عليه أربع كفارات عن كل [3] واحدة [4] واحدة، فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك؛ لأنه نوى [5] أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة، والعتق لا يتبعض.
قوله: (ويُجْزِئُ أَعْوَرُ) أي: [6] عتق الأعور في الظهار، وهو مذهب المدونة [7] ، وحكى محمد عن عبد الملك نفي الإجزاء [8] .
قوله: (ومَغْصُوبٌ) يريد: لأنه [9] إخراج [10] رقبة من الرق إلى الحرية صحيح [11] ، وسواء قدر على تخليصه من يد الغاصب أم لا، لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه.
قوله: (ومَرْهُونٌ وجَانٍ إِنِ افْتُدِيَا) أي [12] : لأن كل واحد منهما [13] باق على ملكه، وإنما تعلق [14] بهما حق لغيره [15] يمنع من نفوذ العتق حتى يفتكا من الرهن والجناية؛ فإذا خلصا [16] أجزأ عتقهما عن الظهار، وكذا إن أسقط المرهون [17] أو
(1) في (ن 2) : (متى) .
(2) في (ن) : (تجب) .
(3) قوله: (كل) ساقط من (ز 2) .
(4) في (ن 2) : (امرأة) .
(5) في (ن) : (آلى إلى) .
(6) زاد بعده في (ن) : (يجزئ) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 328.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 504.
(9) في (ن 2) : (لأن) .
(10) في (ن) : (أخرج) .
(11) قوله: (صحيح) زيادة من (ن 2) .
(12) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (منهما) ساقط من (ن 2) .
(14) في (ن) : (يتعلق) .
(15) قوله: (التي يذكرها الآن ... وإنما تعلق بهما حق لغيره) ساقط من (ن 1) .
(16) في (ن 2) : (خلصهما) .
(17) في (ن 1) : (المرتهن) .