المجني عليه حقه.
قوله: (ومَرَضٍ وعَرَجٍ خَفِيفَيْنِ) أي: وذو مرض خف وعرج خف [1] ، وقد سبق بيان هذا.
قوله: (وأَنْمُلَةٍ) أي: ومقطوع أنملة يريد: سواء [2] كانت من الإبهام، أو غيرها.
قوله: (وجَدْعٍ في أُذُنٍ) هكذا في الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع [3] .
قوله: (وعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ ولَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِنْ عَادَ ورَضِيَهُ) يريد: أن من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك فرضيه، ولو كان بغير إذنه، وقاله في المدونة، وقال غيره: لا يجزئه، ولابن القاسم إن كان بأمره أجزأه وإلا فلا [4] ، عبد الحق: ومعنى قوله: أي [5] في المدونة أجزأه إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطء فوجبت عليه الكفارة، أو كان قد أراد العودة فإما إن عتق [6] عنه [7] قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك عنه بلا خلاف، ونحوه لأبي الحسن وإليه أشار بقوله: (إن عاد) وهو مذهب الأكثر من الأشياخ [8] ، واحترز بقوله: (ورضيه) مما إذا بلغه ذلك فلم يرض به فإنه لا يجزئ عنه قولًا واحدًا.
قوله: (وكُرِهَ الْخصيُّ) اللخمي هذا مذهب المدونة [9] وهو المذهب [10] قال [11] ، وقال أيضًا [12] لا يجزئ، وقال أشهب: يجزئ [13] .
(1) قوله: (وعرج خف) ساقط من (ز 2) .
(2) قوله (سواء) : في (ز 2) و (ن 1) : (وسواء) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 328.
(4) انظر: المدونة: 2/ 329.
(5) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(6) في (ز 2) و (ن) : (أعتق) .
(7) في (ن) : (عليه) .
(8) قوله: (من الأشياخ) ساقط من (ز 2) .
(9) انظر: المدونة، دار صادر: 6/ 74.
(10) قوله: (وهو المذهب) زيادة من (ن 1) .
(11) قوله: (قال) ساقط من (ن 1) .
(12) قوله: (قال وقال أيضًا) يقابله في (ن) : (قال قال مالك لا يجزئ) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 504، التبصرة، للخمي، ص: 2333.