فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 3334

قوله: (وهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ، وأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وإِلا اسْتَأْنَفَ، أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيبْنِي؟ تَأْوِيلانِ) أي: وهل معنى ما في المدونة أنه صام يوم النحر، وأيام التشريق فيقضيها [1] ، ويبني وأما لو أفطرها، فإنه يستأنف الصيام من أوله، وإليه ذهب ابن الكاتب [2] ، أو يفطرهن [3] ويبني، وهو تأويل ابن أبي زيد قال بعد قول مالك: فعسى أن يجزئه [4] ، يريد: ويقضي أيام النحر التي أفطرها ويصلها [5] ، ابن يونس، ونقل في نوادره: أنه إن أفطر يوم النحر وصام أيام [6] التشريق رجوت أن يجزئه، قال: وهذا أصح من قوله: وأفطر أيام [7] النحر، ابن القصار: لأن صوم هذه الأيام إنما هو مكروه [8] .

قوله: (وجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الأَرْجَحِ) قال في المدونة فيمن [9] صام شعبان ورمضان عن ظهاره، ونوى أن يقضي رمضان في أيام [10] أخر، لم يجزئه [11] رمضان لفرضه ولا لظهاره [12] ، وقال ابن حبيب: إن صام شعبان عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال أن ذلك يجزئه [13] ، ابن يونس: فيحتمل أن يكون ذلك موافقًا لقول مالك فيمن صام ذا [14] القعدة وذا الحجة لظهار عليه جاهلًا [15] فعسى أن يجزئه، قال بعض شيوخنا: إن ذلك لا يجزئه لأنه [16] تفريق كثير. ابن يونس:

(1) في (ز 2) : فيقضيهما).

(2) في (ن) و (ن 1) : (كنانة) .

(3) في (ن) : (يفطرها) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 330.

(5) في (ن 1) : (وفصلها) ، وفي (ن) و (س) : (ويصليها) .

(6) قوله: (أيام) ساقط من (ز 2) .

(7) في (ز 2) و (ن) : (يوم) .

(8) انظر: التوضيح: 4/ 559.

(9) في (ن 1) : (فمن) .

(10) قوله: (أيام) ساقط من (ن 1) .

(11) في (ن 1) : (يجزه) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 330.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 59.

(14) قوله: (ذا) ساقط من (ز 2) .

(15) قوله: (جاهلًا) ساقط من (ن) .

(16) في (ن 1) : (لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت