لأنها إذا [1] حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين [2] .
قوله: (ولاعَنَتِ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا) يريد: لأنه المكان الذي تعظمه وقد تقدم أن التغليظ [3] بالمكان واجب والبيعة [4] لليهودية كذلك.
قوله: (ولَمْ تُجْبَرْ وإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ ورُدَّتْ لِمِلَّتِهَا) أي: فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه يريد [5] : لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد مطرف: وتؤدب لإذائها لزوجها [6] المسلم [7] ، ابن شاس وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانتها لزوجها في فراشها [8] ، وهكذا روى مطرف عن مالك أنها ترد إلى أهل ملتها إذا نكلت [9] .
قوله: (كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ) هكذا قال في المدونة إذا قال وجدتها مع رجل في لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته [10] أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فيلاعنها [11] ، ابن المواز: وهذا تعريض لو قاله لأجنبية حد، ابن يونس عنه وقيل يحد ولا يلاعن، وقيل: يؤدب ولا يلاعن [12] .
قوله: (وتَلاعَنَا إِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ وأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ ولَمْ يَثْبُتْ ولَمْ يَظْهَرْ) يريد أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي فيه مغتصبة أو قال: أنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنهما يتلاعنان، وكذلك إذا صدقته ولم يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد، اللخمي. وقال محمد: إنهما يتلاعنان [13] .
(1) قوله: (إذا) ساقط من (ن) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 420، والتوضيح: 4/ 593.
(3) في (ز 2) : (التلفظ) .
(4) في (ز 2) : (والبعية) .
(5) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .
(6) في (ن 1) : (للزوج) .
(7) قوله: (المسلم) ساقط من (ن) و (ن 1) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 565.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 346.
(10) في (ن 1) : (صافحته) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 360.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 344، التوضح: 4/ 569.
(13) قوله: (وقال محمد: إنهما يتلاعنان) يقابله في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (وقوله: محمد أنهما =