فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 3334

النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

(الشرح) قوله: (وحُكْمُهُ رَفْعُ الحْدِّ أو [1] الأَدَبُ فِي الأَمَةِ والذِّمِّيَّةِ) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا وقع في محله؛ رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة، أو الأدب إن كانت أمة أو ذمية.

قوله: (وإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلاعِنْ وقَطْعُ نَسَبِهِ) أي: ومن حكم لعان الرجل أيضًا إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن، وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة [2] .

قوله: (وَبِلِعَانِهَا [3] تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) هذا من ثمرات [4] لعانها وهو تحريمها على الملاعن أبدًا [5] وهو المعروف، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أكذب نفسه بعد اللعان أنها تحل له بنكاح جديد، اللخمي [6] وأشهب ينحو إليه، ونقله الشيخ عن عبد الملك.

قوله: (وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا) يريد أنها تحرم على الزوج أبدا، ولو كانت أمة

فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفي الحمل فانفش.

قوله: (ولَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ) يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل، ويمكن من اللعان، وكذلك المرأة. وقوله: (كالمرأة) يريد أنها أيضًا تقبل إذا عادت [7] إلى اللعان بعد نكولها فإنها تمكن من ذلك [8] ، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال سحنون وأبو عمران وابن الكاتب [9] : لا تقبل؛ لأن حق الزوج قد تعلق

(1) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (و) .

(2) في (ن) : (المتلاعنة) .

(3) في (ن) و (ن 1) : (وبالتعانها) ، وفي المطبوع من مختصر خليل: (وبِالْتِعَانِهِمَا) .

(4) في (ن) : (ثمرة) .

(5) زاد بعده في (ن) : (لقوله -صلى الله عليه وسلم-: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فتحرم عليه أبدا) .

(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1844.

(7) في (ن) : (أعادت) .

(8) قوله: (فإنها تمكن من ذلك) زيادة من (ن 2) .

(9) في (ن 1) : (وابن كنانة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت