فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 3334

بنكولها، قال في المقدمات: والأول هو الصحيح [1] ، ولهذا قال: (عَلَى الأَظْهَرِ) .

قوله: (وإِنِ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا) يريد لأنهما في حكم الولد الواحد، وهو المشهور خلافًا للمغيرة.

قوله: (وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فبطْنَانِ) يريد إنما ذكره من أن [2] أحد التوأمين يلحق باستلحاق الآخر مخصوص بما إذا لم يكن بينهما ستة أشهر، فأما إذا كان بينهما ذلك فهما بطنان.

قوله: (إِلا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وقَالَ لَمْ أَطَأْ [3] بَعْدَ الأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ [4] يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) يريد أن مالكا رحمه الله قال في المدونة: إن أقر بالثاني أي: بعد أن نفى الأول، ولاعن فيه، وقال: لم أطأ بعد الأول إن النساء يسألن، فإن قلن أنه يتأخر هكذا [5] فلا حد، وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل [6] الواحد [7] .

(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 335.

(2) قوله: (أن) ساقط من (ز 2) .

(3) في (ن) : (أطأها) .

(4) قوله: (قَدْ) ساقط من (ز 2) .

(5) في (ن) : (هذا) .

(6) في (ن 1) : (الولد) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت