فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 3334

من الزوج فيها، وإن تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة، واحترز بقوله: (أمكن شغلها منه) مما إذا خك بها خلوة لا يمكن معها الوطء؛ فإن العدة لا تجب كما تقدم، والمراد بالخلوة هنا هي الكائنة نعد الدخول، وهو إرخاء الستر، وسواء كانت [1] خلوة الاهتداء أو الزيارة في ذلك.

قوله: (وأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا) أي: فإن لم [2] يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحد من الزوجين بإقراره؛ أي: فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت [3] العدة عليها، فإن أقر هو بذلك لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة.

قوله: (لا بِغَيْرِهَا) أي: لا بغير الخلوة (إِلا أَنْ تُقِرَّ) هي بالوطء كما تقدم.

قوله: (أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ ولَمْ يَنْفِهِ) أي: فإن العدة [4] تجب أيضًا فيه؛ لأنه يصير كالدخول، فإن نفي الولد فلا ينتفي إلا بلعان.

قوله: (بثَلاثَةِ أَقْرَاءٍ) هو خبر عن قوله (تعتد حرة وإن كتابية) .

قوله: (أَطْهَارٍ) هو مذهبنا ومذهب الشافعي [5] وأحمد [6] ، وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض [7] ، وقال بكل قول جماعة من الصحابة والتابعين، ولكل منهما [8] أدلة [9] واحتجاجات ذكرنا بعضها في الكبير، وحكى بعض الأشياخ أن [10] عندنا قولًا كمذهب أبي حنيفة.

قوله: (وَذِي الرِّقِّ قِرْءَانِ) لا خلاف عندنا في ذلك، وشمل قوله: (ذي الرق) الأمة القِنّ والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها أو إلى أجل كان الزوج في جميعهن حرًّا أو عبدًا.

(1) قوله: (كانت) ساقط من (س) .

(2) قوله: (لم) ساقط من (ز 2) .

(3) في (ز 2) : (وجب) .

(4) زاد بعده في (ن) : (أيضا) .

(5) في (ن 1) : (الشافعية) . وانظر: المجموع للنووي: 18/ 130.

(6) انظر: المغني، لابن قدامة: 9/ 81، وقد أورد للإمام أحمد القولين.

(7) انظر: المعونة: 1/ 621.

(8) في (ز 2) و (ن 1) : (منها) .

(9) في (ن) : (أوجه) .

(10) قوله: (أن) زيادة من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت