فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 3334

قوله: (والجمِيعُ لِلاسْتِبْرَاءِ لا الأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الأَرْجَحِ [1] اختلف هل الأقراء الثلاثة للاستبراء، وهو قول الأبهري [2] ، أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد، وهو قول القاضي أبي بكر.

ابن يونس: وقول الأبهري أبين [3] ، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح) .

قوله: (ولَوِ اعْتَادَتْهُ فِي كَالسَّنَةِ) أي: فإن كان [4] من عادتها انها تحيض في السنة مرة أو في كل عشرة أشهر ونحوها مرة؛ فإنها لا تخرج بذلك [5] عن كونها من أهل الأقراء، فتنتظر الأقراء الثلاثة، قاله ابن المواز [6] ،

ابن راشد [7] : وهو الصحيح [8] .

قوله: (أَوْ أَرْضَعَتْ) ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن المرضع لا تعتد بالسنة، وعليها أن تنتظر [9] الأقراء الثلاثة ما دامت ترضع حتى تفطم ولدها، أو [10] ينقطع رضاعها فتأتنف ثلاث حيض [11] .

قوله: (أَوِ اسْتُحِيضَتْ ومَيَّزتْ) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت ممن [12] تميز بين الدمين؛ فإنها تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال ابن وهب: تعتد بالسنة وهما روايتان عن مالك، فإن لم تميز بين الدمين اعتدت بالسنة باتفاق [13] .

(1) قوله: (عَلَى الأَرْجَحِ) ساقط من (ن) .

(2) انظر: التوضيح: 5/ 10.

(3) انظر: التوضيح: 5/ 10.

(4) في (ن 1) : (كل) .

(5) قوله: (بذلك) ساقط من (ز 2) .

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 270.

(7) في (ن 1) : (وابن رشد) .

(8) انظر: التوضيح: 5/ 19.

(9) قوله: (أن تنتظر) يقابله في (ن 2) : (انتظار) .

(10) في (ن) ة (و) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 30.

(12) قوله: (ممن) ساقط من (ن) .

(13) انظر: المدونة: 2/ 11، وانظر تفصيل المسألة في البيان والتحصيل: 1/ 149 و 5/ 402 و 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت