فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 3334

قوله: (ولِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ المُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ ليَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه المرضع خشية أن يموت وهي في العدة فترثه، وقد ورد أن حبان [1] بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان [2] ، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، فقال لهما [3] ما ترون؟ فقالا: نرى [4] أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللاتي [5] لم يحضن فهي عنده [6] على حيضتها وما كان [7] من قليل أو كثير لم يمنعها إلا الرضاع؛ فانتزع حبان [8] ابنه فلما حاضت حيضتين مات حبان [9] فورثته واعتدت عدة الوفاة، ولم ينكر أحد ممن حضر ذلك على عثمان -رضي الله عنه- [10] ، وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث، فلأن يكون له ذلك إذا أراد تعجيل حيضها [11] لأجل أن يتزوج [12] أختها، أو لأن يتزوج رابعة من باب الأولى، وذلك [13] لأنه لا فائدة له [14] في منعها إلا [15] الإرث، وإنما ذلك

(1) في (ن) : (خباز) .

(2) زاد بعده في (ن) : (بن عفان) .

(3) قوله: (لهما) ساقط من (ز 2) .

(4) في (ن) : (لا نرى) .

(5) في (ز 2) : (اللائي) .

(6) في (ن) : (عندنا) .

(7) قوله: (ما كان) ساقط من (ز 2) .

(8) في (ن) : (خباز) .

(9) في (ن) : (خباز) .

(10) صحيح، أخرجه مالك: 2/ 572، في باب طلاق المريض، من كتاب الطلاق، برقم: 1186، ومن طريقه الشافعي: 1/ 297، برقم: 1414، ومن طريقه البيهقي: 7/ 419، في باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد، برقم: 15186.

(11) في (ز 2) و (ن) : (حيضتها) .

(12) قوله: (أن يتزوج) يقابله في (س) و (ن) و (ن 1) : (تزويج) .

(13) قوله: (وذلك) ساقط من (ن 1) .

(14) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(15) قوله: (إلا) زيادة من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت