فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 3334

المطيبة لا يمنع منها [1] .

قوله: (واسْتِحْدَادِهَا) أي: وبخلاف استحدادها، فإنه يجوز لها.

قوله: (ولا تَدْخُلُ الحَمَّامَ ولا تَطْلِي جَسَدَهَا) هكذا حكى اللخمي وغيره عن أشهب أنَّها لا تدخل الحمام، ولا تطلي جسدها [2] بنورة ونحوها [3] ، ونقل عنه [4] ابن عبد السلام أنَّها لا تدخله إلَّا من ضرورة، ونقل عن [5] غيره أنَّها لا تدخله، وظاهره ولو مع [6] الضرورة، وأجاز ابن لبابة [7] دخوله وظاهره ولو مع [8] عدم الضرورة [9] فهي ثلاثة أقوال، ويحتمل أن تكون راجعة إلى القول بالتفصيل [10] ، وفي السليمانية جواز الاطلاء بالنورة [11] .

قوله: (ولا تَكْتَحِلْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وتَمْسَحُهُ نَهَارًا) هكذا قال في المدونة [12] إلَّا قوله: وتمسحه نهارًا، فإن محمدًا نقله عن مالك في غير المدونة، وفي المختصر الصغير نحوه [13] ، وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة [14] .

(1) في (ز 2) : (تمنع منه) .

(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2210.

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2210.

(4) في (س) : (عن) .

(5) في (ن) : (عنه) .

(6) زاد في (ز 2) : (عدم) .

(7) في (ن) : (ابن كنانة) .

(8) قوله: (مع) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (وأجاز ابن لبابة دخوله وظاهره ولو مع عدم الضرورة) ساقط من (ز 2) .

(10) في (ز 2) : (بالتفضيل) .

(11) انظر: التوضيح: 5/ 66.

(12) انظر: المدونة: 1/ 460.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 43.

(14) انظر: عقد الجواهر: 2/ 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت