فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 3334

سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، ولهذا كانت الأمة التي لَمْ تبوأ [1] بيتًا [2] تعتد في بيت سيدها، ولا يجب على زوجها إسكانها لا في طلاق ولا غيره.

قوله: (ورَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا واتُّهِمَ، أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إِجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ) أي: فإن نقلها إلى غير منزل سكناها ثم طلقها، واتهم على إسقاط حق الله تعالى من السكنى، فإنها ترد إلى المنزل الأول، ولم يكتفوا منه هنا باليمين، وأشار بقوله: (أو كانت بغيره) إلى ما ذكره التونسي: أنَّها إذا كانت إقامتها في غير منزلها لحق آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي [3] الولد فمات زوجها أو طلقها، فإنها ترجع إلى بيتها، وتنفسخ الإجارة، قال: بخلاف حق الله تعالى في العكوف والإحرام.

قوله: (وَمَعَ ثِقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعِدَّةِ، إِنْ خَرَجَتْ صرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي كَالثَّلاثَةِ الأَيَّامِ) يريد: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة وهو معنى قوله: (إن خرجت صرورة) فطلقها أو مات عنها، فإنها ترجع إلى منزلها لتتم فيه العدة إن بقي منها شيء، وظاهر المدونة كما هنا أنَّها ترجع ولو أدركت من العدة [4] يومًا واحدًا [5] ، وقيدها اللخمي بما إذا كانت تدرك ما له قدر، وإلا اعتدت بمكانها إن كان متسعًا [6] ، وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب [7] إليه. وقوله: (ومع ثقة) أي [8] : محرم أو نساء لا بأس بهن، قاله اللخمي. وأشار بقوله: (في كالثلاثة الأيام) إلى أن المرأة إنما ترجع إذا كان سيرها [9] عن موضع سكناها الأول [10] مقدار ثلاثة أيام

(1) في (ن 1) : (تثوى) .

(2) في (ز 2) : (ببيتها) .

(3) في (ن 1) : (أب) .

(4) قوله: (من العدة) ساقط من (ن 1) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 47.

(6) في (ن 1) : (مستغنيًا) .

(7) في (ن 1) : (مستغنيا) .

(8) قوله: (أي) يقابله في (ن) : (مع رجل ثقة) .

(9) في (ن) : (سفرها) .

(10) زاد بعده في (ن) : (على) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت