فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 3334

سكنى لها، وقيل ذلك حق لها إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته، وقيل: تركه [1] مكروه.

قوله: (وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ نَفَقَةُ الحَمْلِ) أي: فإن أعتقها سيدها فلها مع السكنى النفقة؛ إن كانت حاملًا، ونصَّ [2] ابن القاسم وأشهب وأصبغ [3] : على أن لا نفقة لها في الموت؛ لأنَّ الحمل وارث [4] ، وحمل بعضهم على المدونة القولين [5] .

قوله: (كَالمُرْتَدَّةِ والمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَمَلَتْ [6] أي: فإن لكل منهما السكنى ونفقة الحمل.

قال في التهذيب: وللمرتدة [7] الحامل السكنى والنفقة ما دامت حاملًا [8] . وعليه اختصر المدونة أكثرهم، وأنكر ابن اللباد ذكر السكنى هنا [9] ، قال: لأنَّها تسجن [10] حتى تضع حملها [11] . فمن الناس من قال: إنما وقع ذكر السكنى في السؤال، فقيل له: هل لها النفقة والسكنى [12] إن كانت حاملًا؟ فقال: نعم؛ لأن الولد يلحق بأبيه، ومنهم من قال: لعله قد غفل عنها.

عياض: ولعل الكراء كان عندهم يطلب [13] في موضع الاغتفال [14] ، وأما المشتبهة

(1) في (ن) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (تركها) .

(2) في (ن 1) : (وقال) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 48.

(4) زاد بعده في (ن) : (كما لا نفقة لحمل الزوجة فيه وقال عبد الملك لها النفقة) .

(5) زاد بعده في (ن) : (ابن محرز: ولو ولدت قبل ذلك من سيدها، فإني رجوت ألا يختلف ابن القاسم وعبد الملك في أن لا نفقة لها) .

(6) في (ن) : (حملتا) .

(7) في (ز 2) : (وللمرأة) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 1/ 440.

(9) في (ز 2) : (فهنا) .

(10) في (ن) : (لا تستحق) .

(11) انظر: التوضيح: 5/ 86.

(12) قوله: (والسكنى) ساقط من (ن 1) .

(13) في (ز 2) : (ويطلب) .

(14) في (ن 1) : (الأعمال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت